المطالبة بالقيمة التي لم يجر عليها عقد ، ولا دليل عليها ، خلافا للتحرير والتذكرة ومحكي المبسوط والقاضي وغاية المرام ، بل ربما لاح من الأخير عدم الخلاف فيه ، فيجبر على دفع قيمة العراق ولم نعرف له وجها ، سوى ما سمعته في السلم وسمعت بطلانه ، وللمختلف فيجب دفع المثل بالمطالبة ، فإن تعذر فالقيمة بسعر العراق ، وكأنه مبني على منع الانصراف المزبور ، كما مال إليه في الحدائق ، إلا أن المتجه حينئذ القيمة في ذلك الوقت.
وعلى كل حال فضعفه واضح ، وخبر سماعة (١) « سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لي عليه مال فغاب عني ، فرأيته يطوف حول الكعبة ، فأتقاضاه؟ فقال له لا تسلم عليه ولا ترعه حتى يخرج من الحرم » مع أنه لم يعلم كونه قرضا أو غيره ، إنما هو مساق لبيان حرمة الحرم ، على أن له المطالبة في غير ذلك المكان ، بالتأدية في بلد القرض ، وربما كان هاربا منه. فتأمل.
وإن كان الطعام غصبا وقد تلف فعن المبسوط والقاضي أنه لم يجب عليه دفع المثل لو طالبه به في غير بلد الغصب وإن لم يكن فيه مانع السلم جاز له دفع القيمة بسعر العراق مثلا لا القيمة وقت الإعواز ، بل يجبر عليها مع المطالبة وفيه أن الأشبه بعموم « من أتلف » (٢) و « على اليد » (٣) وغيرهما ، جواز مطالبة الغاصب بالمثل حيث كان وإن تعذر فليطالبه بالقيمة الحاضرة عند الإعواز لأنه وقت الانتقال إليها ، فما في المختلف ـ من أنه يجبر على دفع المثل فان تعذر فقيمة بلد الغصب ، نحو ما سمعته عن المبسوط في القيمة ، لأنه غصبه هناك ،
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٦ من أبواب الدين الحديث ١.
(٢) قاعدة مستفادة من مضامين الاخبار ومن أراد الاطلاع على مداركها فليراجع القواعد الفقهية ج ٢ للسيد البجنوردى.
(٣) سنن البيهقي ج ٦ ص ٩٠ وكنز العمال ج ٥ ص ٢٥٧.