( النظر الرابع : في اختلاف المتبايعين )
لكن ينبغي أن يعلم أولا أنه إذا عين المتبايعان نقدا مخصوصا أو عروضا كذلك وجب الوفاء بما عيناه في العقد وإن أطلقا النقد مثلا ، وكانا من أهل بلاد واحدة انصرف إلى نقد البلد فـ ( إن ) لم يكن فيه إلا نقد واحد أو كان فيه نقد غالب صح قطعا ، إذا وقع العقد في بلدهما المنصرف فيه إليه ، ضرورة كون الانصراف من التعيين ، بل وإن كانا في غيره ، ترجيحا لعرف المخاطبين على مكان الخطاب ، ولو انضم عرف بلد العقد إلى أحدهما دون الأخر ، أمكن ترجيحه عليه ، سيما إذا كان البائع الذي يمكنه ترجيح عرفه على المشتري إذا وقع العقد في محل لا يعضد أحدهما ، لأن ابتداء الخطاب منه والمشتري قابل للمراد من خطابه على الظاهر واحتمال ـ الخروج عن عرفهما معا ، لاختلافه ، والرجوع إلى بلد العقد إذا فرض فيه نقد غالب ـ ضعيف ، وقد تحقق في الأصول في بحث تقديم عرف المخاطب على المتكلم أو العكس ، ما يشهد للمقام في الجملة ، وإن كان يمكن الفرق بينهما ، ولذا كان الأولى التعيين في المقام المقصود منه ذكر ما يرتفع به النزاع والشقاق في جميع صور الاختلاف المزبورة ، ولا ينبغي الاعتماد على مطلق الظن فيه.
وكيف كان فـ ( إ ) ن لا يحصل تعيين ولا غلبة ونحوهما مما يكفى ، فيه كان البيع باطلا للجهالة إلا إذا علم كل منهما قصد الأخر فإنه يكفي ، إذ احتمال الذكر تعبدا لقطع النزاع ضعيف ، وأضعف منه ما عن الأردبيلي من احتمال الصحة إذا تساوت النقود ، إن لم يكن خلاف الإجماع ، مع أنه لم نجده لغيره ، وخلاف علم الهدى والشيخ فيما حكي عنهما في المشاهدة وكفايتها مقام آخر ، كالمحكي