عن ابى علي من تجويزه البيع بسعر ما باع ، ودعوى الملازمة يمكن منعها ، فانحصر التأمل فيه ، مع احتمال أن يريد ما يحكى عن بعضهم من صحة البيع إذا تعددت النقود ، وتساوت في القدر والقيمة والمالية ، وإن اختلفت الافراد بحسب الرغبة ، فإن القول به حينئذ لا يخلو من قوة إن لم يؤد التفاوت إلى الغرر والجهالة والنزاع والمشاجرة ، ولم يعلق البيع بالمشترك اللفظي. مريدا به مفهوم أحدهما على جهة الترديد لعدم معقولية الملك على هذا الوجه ، ومن ذلك كله يعلم الحال في الذرع والكيل وكذا الوزن ولو تعارف ذرع غير بلد العقد فيها ، أو وزنها ، أو كيلها لمبيع خاص ، انصرف اليه فيها من العالم بالحال ، وإلا بطل العقد مع اختلاف القصد ، ويقدم قوله في الجهل بذلك ، إذا لم يكن هناك ظاهر ينفيه ، وإلا تعارض الأصل والظاهر.
وكيف كان فـ ( إن اختلفا ) أى المتبايعان فهيهنا مسائل : الأولى : إذا اختلفا في قدر الثمن سواء كان في الذمة ، أو معينا في وجه تسمعه إنشاء الله تعالى ، ( فـ ) ادعى البائع زيادته ، والمشتري عدمها ، كان القول : قول البائع مع يمينه إن كان المبيع باقيا ، وقول المشتري مع يمينه إذا كان تالفا على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل عن ظاهر الغنية وكشف الرموز الإجماع عليه ، بل هو صريح محكي الخلاف ، وآخر مبحث الشرائط من السرائر ، وإن أنكره في موضع آخر منها غاية الإنكار ، لكن عن كشف الرموز أن المناقضة منه ليس ببدع ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك ، مرسل البزنطي (١) الذي رواه المشايخ الثلاثة عن أبى عبد الله عليهالسلام « في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري : هو بكذا وكذا ، بأقل مما قاله البائع ، القول قول البائع إذا كان الشيء قائما بعينه ، مع يمينه » المنجبر بما سمعت ، بل عن إيضاح النافع أن الرواية مقبولة عند أهل الحديث.
وعن الكفاية أنها مشهورة ومتكررة في الكتب معمول بها بين الأصحاب ، مع
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من أبواب أحكام العقود الحديث ١ ـ ٢.