غيره ، والمفهوم من قيام عينه وجوده ، خصوصا عند من جعل التلف في مقابلته ، فإنه ليس بتالف قطعا ، وفيه أن المنساق من القيام غيره مما يظهر عينه للحس ويمكن إرجاعه ، فالمتجه الاقتصار عليه ، هذا مع مزجه بجنسه بحيث لا يخرج به إلى حقيقة أخرى ، كالزيت يخلط بمثله ، والنوع الواحد من الحنطة بمثله. أما لو خلط بغير جنسه بحيث صارا حقيقة أخرى كالزيت يعمل صابونا ، فإنه حينئذ بمنزلة التالف. والله أعلم.
المسألة الثالثة : لو اختلفا في قدر المبيع فقال البائع بعتك ثوبا بدرهم مثلا فقال المشتري بل ثوبين أو قال البائع : هذا الثوب بكذا ، وقال المشتري : ذلك مع ثوب آخر معين به فالقول : قول البائع أيضا لأصالة عدم انتقال غير ما اعترف به ، ولذا كان القول قول المشتري في قلة الثمن ، والبائع في كثرته عند من عرفت لو لا الخبر المزبور (١) المفقود في الفرض ، والتحقيق إتيان البحث السابق هنا إذ لا نص في المقام يعارض ما يقتضيه الأصل ، فيبقى البحث في تعيين مقتضاه من تقديم مدعى الأقل أو التحالف أو غيرهما ، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا.
نعم هذا إذا كان الاختلاف في المبيع من حيث القدر ( فـ ) أما إذا كان من حيث التعيين كما لو قال البائع بعتك هذا الثوب بكذا فقال المشتري بل هذا فهنا دعويان لا قدر مشترك بينهما فيتحالفان على نفى كل من قولهما ويبطل دعواهما لحصول ضابط التحالف : ويترادان ، كما في النبوي (٢) « المتبايعان إذ اختلفا ، تحالفا وترادا » وكذا لو نكلا معا ويبتدء باليمين من ادعي عليه أولا ، كما في المسالك في نحو ذلك ، بل هو مقرب التذكرة ، ونفى عنه البعد في جامع المقاصد ، ولو تساويا في إبراز الدعوى ، فإن قلنا بتقديم من كان على يمين صاحبه ،
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ من أبواب أحكام العقود الحديث ١ ـ ٢.
(٢) سنن البيهقي ج ٥ ص ٣٣٣.