نعم لو قلنا بالانفساخ منعا قطعا ، كما أنه مما قد منا يظهر لك الحال فيما ذكره فيها أيضا من أنه لو تحالفا بعد هلاك العين ، ضمن مثلها أو قيمتها يوم الهلاك على الأقرب ولو عابت فأرشها ، ولو أبق فالقيمة للحيلولة ، ثم يترادان إذا عاد ، وإن رهن أو آجر أو كوتب فالعقود باقية ، وينتقل إلى القيمة في الكتابة ، وفي الرهن والإجارة وجهان ، مبنيان على الحمل على الكتابة ، أو الإباق ، ولو رضى صاحب العين بتأخير الأخذ إلى فك الرهن ، أو فراغ الإجارة ، احتمل إجابته إن تسلم العين أو أسقط الضمان وجوزناه والا لم يجب
وفي المسالك « أنه لو وجد العين أي التي وقع التحالف على ثمنها مستأجرة أو مرهونة ، انتظر انقضاء المدة أو الفلك ، وفي تخيره بينه وبين القيمة معجلة ، وجه » وفي القواعد « لو كان المبيع أي الذي اختلف في ثمنه تالفا وجبت القيمة عند التحالف يوم التلف ، ويحتمل يوم القبض ، ولو تلف بعضة أو تعيب ، أو كاتبه المشتري أو رهنه أو أبق أو آجره ، رجع بقيمة التالف وأرش المعيب وقيمة المكاتب والمرهون والآبق والمستأجر ، وللبائع استرجاع المستأجر ، لكنه يترك عند المستأجر مدة الإجارة والأجرة المسماة للمشتري ، وعليه أجرة المثل للبائع ، ولو زالت الموانع ـ بأن عاد الآبق أو فك أو بطلت الكتابة بعد دفع القيمة ، ـ فالأقرب عود ملك البائع إلى العين ، فيسترد المشتري القيمة » وبعض ما ذكره لا يخلو من بحث ، كما أن ما ذكره فيها من أنه لو اختلفا في قيمة التالف بعد التحالف رجعا إلى قيمة مثله موصوفا بصفاته. فإن اختلفا في الصفة قدم قول المشتري مع يمينه ، أى إن كان هو المنكر كذلك أيضا ؛ بل في المسالك « أنه قد أغرب في ذلك وهو بأصول العامة أليق ، نظرا إلى أن الوصف تفيد أهل الخبرة الظن بالقيمة ، فيكون مناسبا لرفع النزاع » قلت : لا ريب أن المتجه على أصولنا كما في الغصب وغيره تقديم منكر الزيادة ، لعموم قوله « واليمين على من أنكر » (١) ولأن للأعيان خصوصيات لا تعرف إلا بالمشاهدة ،
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث ٣.