ولا تفي الأوصاف بالقيمة كما هو واضح.
ثم إن الظاهر جريان التحالف في زمن الخيار المشترك ، واحتمل في الدروس عدمه ، لأنهما يملكان الفسخ ، لكن استوجه الأول ما لم يفسخ أحدهما ، قال : « والغرض من اليمين نكول الكاذب ، ودوام العقد بإحلاف الصادق ، فان حلفا فالفسخ أمر ضروري ، شرع لتعذر إمضاء العقد ، وعليه يتفرع التحالف في المضاربة ، ويجرى التحالف في سائر العقود الجارية على هذا النمط ، وتنقيح هذه المباحث محتاج إلى إطناب تام.
فلعل الله يوفق له » ولو اختلف ورثة البائع وورثة المشتري في القدر كان القول : قول ورثة البائع في المبيع وورثة المشتري في الثمن وإن كانت عين المبيع قائمة لما عرفت من كون القول : قول مدعي الأقل في الثمن والمثمن ، خرج من ذلك للنص والفتوى صورة ما لو كان النزاع بين البائع نفسه والمشتري كذلك مع قيام عين المبيع ، دون غيرها من الصور التي منها محل البحث ، حتى صورة النزاع بين أحدهما ووارث الأخر ، ودعوى أن كل ما كان للمورث ينتقل للوارث مسلمة في المال والحقوق التي تنتقل ، بخلاف محل الفرض الذي هو من الاحكام لا من الحقوق ، فما عن جماعة من أن حكم الوارث حكم المورث مطلقا في غير محله ، وإن استحسنه في المسالك. والله العالم.
المسألة الرابعة إذا قال البائع مثلا بعتك مالي بعبد وشبهه مما يصح ثمنا فقال المشتري بل بحر أو قال بخل فقال : بل بخمر أو نحو ذلك مما لا يصح ثمنا أو قال البائع مثلا فسخت قبل التفرق وأنكر الأخر ، فالقول : قول من يدعي صحة العقد وبقاؤها بيمينه للأصل : بمعنى الظاهر ، أو القاعدة ، أو الاستصحاب ؛ وحينئذ فيكون على الأخر البينة بلا خلاف معتد به أجده ، لكن في الكفاية فيه نظر ، ولعله لأعمية أصالة الصحة من كون المبيع عبدا ، و