ومن الغريب دعوى تخصيصه أصالة الصحة بما بعد استكمال الأركان التي منها المعقود عليه ، مع أنه لم يعرف خلاف في أن القول : قول مدعي الصحة فيما لو تنازع المتعاقدان الكاملان في وقوع العقد على ما يصح ، أو ما لا يصح ، وقد كان ما هو فيه من تقديم قول الصبي في مسألة الضمان مستغنيا عن هذه الدعوى ، وكان يكفى فيه دعوى عدم تحقق موضوع أصالة الصحة ، وهو فعل المسلم الكامل ، وإن كان يدفعه منع كون الموضوع ذلك ، بل الأصل في الفعل نفسه الصحة ، وإنما يمنع منها عدم الكمال فمع عدم تحققه والفرض وقوع الفعل ؛ يحكم بصحته حتى يتبين خلافه ، إلا انه لا يخلو من نظر فتأمل جيدا
النظر الخامس : في الشروط
المذكورة في متن العقد دون ما بعده بل وما قبله ، إذا لم يكن بناء العقد عليه وإلا فالصحة فيه قوية جدا ، وعلى كل حال فالمراد بها المرسومة فيه زائدا على الثمن والمثمن على وجه الالتزام ، دون التعليق الذي لا إشكال في البطلان معه وإن كان بلفظ الشرط ، من غير فرق بين كون المعلق عليه محقق الوقوع في مستقبل الأزمنة أولا ، لا لأنه ينافي قصد إنشاء النقل والانتقال والرضا بهما لا مكان منعه ، خصوصا بعد مشروعية التدبير والنذر ونحوهما من الإنشاء المعلق بل لانه مناف لما هو المعلوم من الشرع من تسبيب هذه الصيغ وترتب الآثار عليها بمجرد تمامها ، فالتعليق المقتضى لتأخر الآثار ، وعدم إعمال السبب مقتضاه مناف لذلك.
ومنه يعلم أنه لا يقدح صورة التعليق بعد العلم بإرادة الالتزام منها ، لا حقيقته المنافية لما عرفت ، بل ولا يقدح منه ما كان نحو بعتك إذا كانت الشمس طالعة مع