ما هو سائغ داخل تحت قدرته ، كقصارة الثوب وخياطته ، وحياكته إلا أنه بناء على اعتبار المعلومية ، لا بد من بيان الثوب وكيفية الخياطة ونحو ذلك مما يرتفع به الجهالة ، كما أنه لا إشكال في أنه لا يجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدوره ، كبيع الزرع على أن يجعله المشتري أو الله سنبلا والرطب على أن يجعله تمرا ، ولا بأس باشتراط تبقيته لدخولها تحت القدرة ، وفي المسالك وغيرها ، وهل يشترط تعيين المدة أم يحال على المتعارف من البلوغ؟ لأنه مضبوط عرفا كما إذا لم يشترط ، الظاهر الإكتفاء بالثاني ، وإطلاقهم يدل عليه ، قلت : كما أنه يدل على ما ذكرنا من التسامح في الشرط ، وربما فرق بين أخذها شرطا وعدمه ، فيعتبر ضبط المدة في الأول دون الثاني ، وهو جيد بناء على عدم اغتفار الجهالة في الشرط ، وعلى أن التبقية عند عدم الاشتراط من دليل آخر ، لا من انصراف إطلاق العقد وإلا كان كالشرط مع إمكان منعه ، ضرورة وضوح الفرق بين ما يستفاد من الانصراف وبينه من الشرط ، في صدق الغرر في عقد البيع ولو بالنسبة إلى ما فيه من الشرط في الثاني ، بخلاف الأول.
وعلى كل حال فالتبقية مقدورة يصح اشتراطها ، ولعل من ذلك اشتراط حصول الأثر المعلوم توقفه علي عقد أو إيقاع من دونه ، كاشتراط طلاق الزوجة ـ وحليته الوطء من دون صيغتهما ، ضرورة عدم دخول ذلك تحت قدرته ، لكون المرجع فيه الشرع ، بل قد عرفت فيما سبق أن دليل الشرطية لا يفيد إلا أن الشرط من الملزمات للجائز ، كالنذر والعهد ؛ ومقتضاه حينئذ أن كل شيء شك في حكمه شرعا فضلا عما علم لم يصح اشتراطه.
نعم كل شيء علم حكمه شرعا وشك في جواز اشتراطه كان مقتضى العموم جوازه ، وفرق واضح بين المقامين ، فيجوز اشتراط الصيغة المقتضية للطلاق وحل الوطي ونحوهما ، ويجوز اشتراط الأعمال وإن لم يذكر صيغة ، بل يستحق العمل عليه بنفس الشرط ، لعدم توقف حل استيفائه منه عليها ، إذ لا ريب في جواز تبرعه به وقبوله منه ، بل ربما