في باقي الشروط أنه لا يقتضي مباشرتها بنفسه إلا مع التعيين ، وهذا الشرط لا يزيد على غيره » وفيه أولا ـ أنه خلاف ما استظهره سابقا بناء على اتحاد المراد بالمباشرة في العبارتين ، وثانيا ـ أنه لا ريب في ظهور الإطلاق في المباشرة بالمعنى المزبور ، أى عتقه في ملكه ولو بوكيله ، فلا يندرج حينئذ فيه المثال المزبور ، وثالثا ـ أنه لا وجه لاحتمال البطلان على الأول ، وإن كان هو خيرة محكي التحرير والتذكرة ومهذب البارع ، إذ لا ينقص عن بيعه من دون اشتراط العتق الذي صرح هو وغيره في أنه للبائع إمضائه.
قال في القواعد والدروس ومحكي التذكرة وجامع المقاصد والروضة : أنه لو باع العبد المشروط عليه عتقه ، أو وقفه تخير البائع بين الفسخ والإمضاء ، أي فإن فسخ بطلت هذه العقود ، بل قد يقال : بالصحة حتى مع الفسخ ، فتكون له القيمة حينئذ نحو ما سمعته في الخيار اللهم إلا أن يقال إن ذلك إذا لم يكن الشرط في العين المتصرف بها ، أما هي كالعبد المشروط عتقه مثلا ، فقد يفرق بينه وبين الخيار بتعلق الحق فيه بالعين كالرهن بخلافه ، وحينئذ فعلى ذلك يتجه ما في المسالك من البطلان ، بناء على إرادة عدم النفوذ منه كالرهن ، فتأمل جيدا ، فإنه قد يقال : إنه لا دليل على اقتضاء تعلق حق الشرط بالعين ، عدم تأثير البيع الذي يقتضي الإطلاق صحته وترتب أثره عليه.
نعم باعتبار ثبوت الحق في العين بعده لاستصحابه ، يتجه تسلط من له الشرط على فسخ التصرف المزبور المنافي لنفوذ الشرط الذي جعل الشارع المؤمن عنده ، وقال : إن شرطه له ، فيفسخه حينئذ ويطالب المشتري بإنفاذ شرطه ، كما في غيره من الحقوق السابقة على العقود المتعلقة بها ، كالشفعة وأرش الجناية وتعلق حق الدين بالتركة ونحو ذلك ؛ وبه يرجح حينئذ على ما دل على لزوم التصرف اللاحق الذي حصل في العين مستحقا فيها ذلك ، وحينئذ فيتجه بقاء البيع الأول على اللزوم بناء على اعتبار تعذر