المرتهن وجهان. والله أعلم.
تفريع : إذا اشترط العتق في بيع المملوك ، فإن أعتقه ، فقد لزم البيع بلا خلاف ولا إشكال ، وإن امتنع ، كان للبائع إجباره كما في كل شرط على الأقوى ، إن كان مما يجبر عليه ، لا ما إذا كان من صفات المبيع ، كما لو اشترط كونه كاتبا وشاعرا ، لوجوب الوفاء به عليه كتابا (١) وسنة (٢) وإجماعا محكيا عن الغنية والسرائر إن لم يكن محصلا ، خصوصا بعد ملاحظة كلامهم في باب القبض ، من أنه لو أجله في عقد لازم لزم ، لكن قال الشهيد في اللمعة : « لا يجب على المشترط عليه فعله ، وإنما فائدته جعل البيع عرضة للزوال بالفسخ ، عند عدم سلامة الشرط ، ولزومه عند الإتيان به » وهو كما ترى.
ونحوه ما عنه أيضا في بعض تحقيقاته ، من أن الشرط الواقع في العقد اللازم ، إن كان العقد كافيا في تحققه ، ولا يحتاج بعده إلى صيغة فهو لازم لا يجوز الإخلال به ، كشرط الوكالة في العقد ، وإن احتاج بعده إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد ، كشرط العتق فليس بلازم ، بل يقلب العقد اللازم جائزا ؛ وجعل السر فيه أن اشتراطه في العقد كاف في تحققه كجزء من الإيجاب والقبول ، فهو تابع لهما في اللزوم والجواز ، واشتراط ما سيوجد أمر منفصل عن العقد ، وقد علق عليه العقد ، والمعلق على الممكن ممكن ، وهو معنى قلب اللازم جائزا ، وإن كان هو أجود مما في اللمعة ، إلا أنهما معا مشتركان في اقتضاء الأدلة خلافهما ، ولعل منشأهما معا تخيل التعليق في الشرط هنا ، بل كاد يكون الثاني كالصريح في ذلك.
وقد عرفت أن ليس المراد منه هنا إلا الإلزام ، ولو سلم فقد سمعت ما ذكره المحقق الثاني من أن الشرط حينئذ هو أن يملك عليه الأمر المشترط ، وهو حاصل بنفس العقد من غير حاجة إلى أمر آخر ، وليس هو معلقا على أمر ممكن ، بل قد علق على شيء حصل بتمام العقد ، فالممكن حينئذ متعلق الشرط لا هو فتأمل جيدا.
__________________
(١) سورة المائدة الآية ١.
(٢) الوسائل الباب ٦ من أبواب الخيار الحديث ١ ـ ٢ ـ ٣.