الاجزاء كالصاع من الصبرة على الوجه الذي ذكرنا ، وكذا الأرض والثوب مع فرض تساوى الاجزاء ، ولا يصح مع اختلافها ، أما بيعه على وجه النسبة بمعنى كون المبيع الكسر من الصبرة أو الأرض المقدر بنسبة الصاع أو الذراع إلى المجموع فغير جائز في متفق الاجزاء ومختلفها ، ولعله بذلك تعرف الوجه في إطلاقهم والله أعلم.
ولو باعه أرضا مثلا على أنها جربان معينة مصرحا بذلك أو بنى العقد عليه فكانت أقل فالمشتري بالخيار بلا خلاف ولا إشكال ، إلا أن الأكثر نقلا وتحصيلا بل في الرياض أنه حكى الشهرة عليه جماعة على كون الخيار بين فسخ البيع واسترجاع الثمن إن كان قد قبضه البائع وبين أخذها بحصتها من الثمن ، وقيل : بل بكل الثمن كما هو خيرة الشيخ والقاضي والفاضل وولده وأبى العباس والصيمري على ما حكي عن بعضهم ، بل هو ظاهر الوسيلة والنافع وجامع المقاصد ، وقواه في الميسية على ما قيل ، واستوجهه في المسالك والأول أشبه بأصول المذهب وقواعده ، إذ المذكور وإن كان بصورة الوصف والشرط الذين لا يوزع عليهما الأثمان لكنهما أجزاء من المبيع حقيقة خارجية فيفوت بفواتها بعض المبيع حينئذ فيثبت الخيار المزبور لتخلف الوصف الذي هو بعض من المبيع ، وبذلك افترق عن بعض الأوصاف التي لا ترجع إلى أجزاء من المبيع ، فكان الخيار فيها بتخلف الوصف بين الفسخ والقبول بتمام الثمن ، لكون الفائت ليس جزء مبيع يقابل شيئا من الثمن ، بل وصفه ، وما نحن فيه ليس من ذلك قطعا ، بل هو لا ينقص عن وصف الصحة الذي يثبت الخيار بفقدها بالعيب بين الرد والقبول بالأرش ، مضافا إلى خبر عمر بن حنظلة (١) المنجبر بما سمعت قال فيه : « رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري منه بحدوده ، ونقد الثمن ، وأوقع صفقة البيع وافترقا ، فلما مسح الأرض ، فإذا هي خمسة أجربة ، قال : إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض ، وإن شاء رد المبيع و
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من أبواب الخيار الحديث ـ ١.