المدة وعدمه » قلت : هو ان لم يصل في القوة إلى صلاحية قطع الأصل ، يشكل تقديمه عليه ، ولو اتفقا علي التفرق ، واختلفا في الفسخ ، فالقول قول منكره بيمينه.
وفي القواعد « احتمال تقديم مدعيه ، لأنه أعرف بنيته » وهو كما ترى ، ولعله يريد ما لو اختلفا في فعل مدعي الفسخ ، مع أن ظاهر جامع المقاصد تقديم قول المنكر فيه ، ولو قال أحدهما : تفرقنا قبل الفسخ ، وقال الآخر : فسخنا قبل التفرق ، احتمل تقديم الأول ، لأصالة بقاء العقد ، وتقديم الثاني ، لأنه يوافقه عليه ويدعي فساده ، والأصل صحته ، لأن الفسخ فعله ، وأصالة تأخر كل منهما عن الآخر مع جهل التاريخ يقتضي الاقتران ، وهو ـ مع انه خلاف الظاهر ، بل والأصل ، كما حقق في محله ولذا لم يعتبره أحد من الأصحاب يقتضي ترجيح الأخير ، لاستصحاب الخيار حتى يتحقق الافتراق فتأمل والله اعلم.
القسم الثاني ـ خيار الحيوان
خيار الحيوان الذي هو في الجملة إجماعي. بل ضروري عند علماء المذهب والشرط فيه أي الخيار في الحيوان كله إنسية وغيره ثلاثة أيام على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل في ظاهر الانتصار والتذكرة والمحكي عن الخلاف والتحرير وصريح السرائر الإجماع عليه ، لإطلاق النصوص