من وجود المقتضى وارتفاع المانع ، والتقسيط فيه بأن يوزن الظرف منفرد أو ينسب إلى الجملة ، ويؤخذ له الثمن بتلك النسبة ، وبذلك افترق هذا المثال عن الأول كما هو واضح والله أعلم.
( الفصل الخامس : في أحكام العيوب )
من اشترى مطلقا أو بشرط الصحة اقتضى سلامة المبيع من العيوب بلا خلاف ولا إشكال في الثاني ؛ بل والأول إن كان المراد الاقتضاء شرعا ، أما عرفا فلا يخلو من إشكال ، خصوصا بعد عدم الانصراف في مثل التكاليف والوصايا ونحوهما وأصالة السلامة لا تقتضي إرادة السالم من الإطلاق ، وإلا لاقتضت في الجميع ، بل لم يكن المعيب بعض أفراد المبيع لو كان كليا.
اللهم إلا ان يفرق بينها وبين البيع بل جميع عقود المعاوضات ، والإطلاق إنما يقتضي السلامة في المبيع ، لا أن المبيع السالم ، فلا ينافي كون المعيب فردا هذا. ولكن مع ذلك لا يخلوا الانصراف المزبور عرفا من تأمل في بعض الأحوال ، خصوصا بالنسبة إلى بعض العيوب والأمر سهل ، لكن صريح جماعة أن الشرط المزبور بعد تسليم الانصراف المذكور مؤكد بل لم أجد قائلا بغيره.
نعم في المسالك « وربما قيل : إن فائدة اشتراط الصحة جواز الفسخ وإن تصرف لو ظهر عيب ، فيفيد فائدة زائدة علي الإطلاق كاشتراط الحلول » وهو متجه ، وإن قال بعض مشايخنا إنى لم أجد هذا القول لأحد من العامة والخاصة ، ضرورة أنه لا بأس باجتماع الجهتين عملا بالدليلين الغير المتنافيين ، نعم قد يتوقف في أصل صحة اشتراط ذلك كسائر الصفات في الأعيان الشخصية ، لظهور أدلة الشرط في أنه مما يكلف المشترط عليه بالوفاء به ، وفي الفرض لا يتصور ذلك على تقدير عدم الاتصاف ، إلا أنه قد يمنع اعتبار ذلك في الشرط ، وإن كان فائدته حينئذ أنه في مثل ذلك قلب اللازم جائزا ،