ثبوته حال العقد ؛ لكن يمكن عدم إرادة ذلك منها ، وإن اقتضاه ظاهر التعبير المساق إلى بيان أن ثمرته عند الظهور ، لعدم تصور فائدة له قبل العلم غالبا ، لكن فيه إن له ثمرات. منها ـ إسقاطه بالتصرف قبل ظهوره ، ولولا أنه ثابت لم يتصور سقوطه به ، إلا أن يكتفى بوجود سببه وكذا إسقاطه ، ومنها ـ أنه لو فسخ قبل ظهوره أثر الانفساخ حينه ولو تأخر الظهور عن ذلك فتأمل جيدا ، والظاهر ثبوت الخيار المزبور في العيب في الثمن ، وإن خلت عنه أكثر النصوص والفتاوى إن لم يحمل المبيع فيها على ما بشملهما ، وهو كما ترى ، ولا ينافي ذلك قول المصنف خاصة ضرورة كون المراد ذلك بالعيب في المبيع والله أعلم.
وكيف كان فـ ( يسقط الرد ) والأرش بالتبري من العيوب بأن يقول : بعتك هذا بكل عيب ، أو وأنا بريء من كل عيب ، أو نحو ذلك مما لا يفرق فيه بين العيوب ظاهرة أو باطنة ، معلومة أو غير معلومة ، حيوانا كان المبيع أو غيره ، إجماعا محكيا صريحا عن الخلاف والغنية والتذكرة ، وظاهرا في غيرها إن لم يكن محصلا ، ضرورة كون المراد البراءة مما رتب الشارع عليه من الحكم ، وهو الرد أو الأرش ، فهو حينئذ شرط مندرج فيما دل على الشرائط ، حتى لو ذكره قبل العقد ، وبنياه عليه بناء على أنه حينئذ كالمصرح به فيه ، ولأن المشتري حينئذ راض به على ذلك ، فهو كما لو علم به وأقدم عليه ، بل يشمله دليل ذلك ، بل قد يقال إن في شمول أدلة الخيار المزبور لمحل الفرض محل شك ، بل ظاهرها خلافه ، فيبقى أصالة لزوم العقد وأصالة برأيه الذمة من الأرش بلا معارض.
مضافا إلى مفهوم الحسن أو الصحيح (١) « أيما رجل اشترى شيئا فيه عيب أو عوار ، ولم يتبرء إليه منه ولم يبين له ، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العيب وذلك العوار أنه يمضى عليه البيع ، ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به » وخبر جعفر بن عيسى (٢) قال : « كتبت إلى أبى الحسن عليهالسلام جعلت فداك المتاع
__________________
(١) الوسائل الباب ١٦ من أبواب الخيار الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ٨ من أبواب أحكام العيوب الحديث ١.