وكذا يسقط الرد بحدوث عيب بعد القبض غير مضمون على البائع بلا خلاف أجده فيه ، بل عن شرح الإرشاد للفخر الإجماع عليه ، وفي محكي الخلاف الإجماع والأخبار على أنه ليس له رده إلا أن يرضى البائع بأن يقبله ناقصا فيكون له رده ، وأنه يكون له الأرش إن امتنع البائع من قبوله معيبا ، وعن موضع من المبسوط « إذا باع عبدا وقطع طرف من أطرافه عند المشتري ، ثم وجد به عيبا قديما سقط حكم الرد إجماعا ووجب الأرش » وعنه أيضا « نفى الخلاف عن أن له الأرش إذا امتنع البائع من قبوله » ولعل مراده من الشرط أن له رده إن أراده إذا لم يمتنع البائع من قبوله ، لا نفى الأرش حينئذ وإن اختاره.
لكن في التحرير « لو تعيب عند المشتري لم يكن له رده ، فلو اختاره البائع جاز وأو أراد المشتري الأرش حينئذ قال الشيخ : ليس له ذلك ، والوجه عندي أن له الأرش إن اختاره ولو امتنع البائع من قبوله معيبا كان للمشتري حق الأرش قولا واحدا » وفي الدروس « وثاني الأمور المسقطة للرد دون الأرش ، حدوث عيب عند المشتري مضمون عليه ، إلا أن يرضى البائع برده مجبورا بالأرش أو غير مجبور ، ولا يجبر البائع على الرد وأخذ الأرش ، أي أرش العيب الحادث ، ولا يتخير المشتري بينه وبين المطالبة بأرش السابق ، ولو قبل البائع الرد لم يكن للمشتري الأرش بالعيب الأول عند الشيخ » وقد فهما منه الخلاف في ذلك ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه ، للأصل وإطلاق الأدلة والإجماع السابق المعتضد بفتاوى الأصحاب ، بل إن لم يثبت إجماع على سقوط الرد به مطلقا لأمكن المناقشة فيه ، إذا لم يكن من جهته بحيث يعد تصرفا فيه ، لعدم معارض للأدلة المزبورة ؛ خصوصا مع عدم سقوط غيره من الخيار بذلك ، بل قد عرفت عدم سقوطه فيما لو تلف بآفة سماوية في وجه ، فضلا عن التعيب ، وتعليل غير واحد من الأصحاب السقوط هنا بأنه لما كان مضمونا عليه كان بمنزلة إحداثه فيه حدثا ، ولو كان من غير جهته فنقصانه محسوب عليه ، فيمنع الرد ويثبت الأرش حينئذ لذلك كما ترى ، وإلا لجري في غيره من الخيارات.