نعم يتجه جبره بالأرش لو أراد رده لنفى الضرر ، ولعله لذا قال في الغنية : « فان لم يعلم بالعيب حتى حدث فيه عيب آخر كان له أرش العيب المتقدم دون الحادث إن اختار ذلك ، وإن اختار الرد كان له ذلك ما لم يحدث هو فيه حدثا » وظاهره عدم سقوط الرد بذلك وهو جيد على الوجه الذي قلنا ان لم يثبت إجماع على خلافه أو يدعى دلالة مرسل جميل (١) المشتمل على اشتراط الرد بقيام الثوب بعينه ، وأنه متى قطع أو خيط أو صبغ تعين الأرش أو يدعى أن مفهوم الرد لا يتحقق إلا مع عدم تعيب العين ، والجبر بالأرش لا يصيره ردا حقيقة مضافا إلى أصالة لزوم العقد التي يجب الاقتصار في خلافها على المتيقن وهو غير الفرض.
نعم يمكن القول ببقاء الرد بالعيب السابق إذا كان العيب الحادث من البائع ، وإن كان قد يشمله المتن ونحوه ، بل ومن وصف العيب بكونه غير مضمون على البائع ؛ ضرورة كون المراد إخراج صورة الخيار ونحوها مما كان العيب فيه مضمونا عليه ، لا مثل الفرض الذي كان الضمان فيه عليه نحو ضمان الأجنبي لو كان جانيا ، إلا أن المتيقن من إطلاقها وإطلاق معاقد الإجماعات السابقة غير ذلك ، فيبقى على أصالة الرد هذا وفي القواعد لو كان العبد كاتبا أو صائغا فنسيه عند المشتري لم يكن له الرد بالسابق ولعله لأن نسيان الصنعة عيب ، أو أنه مغير للعين تغييرا يمنع من ردها ، ومثله نسيان الدابة الطحن والله أعلم.
وكيف كان فـ ( لو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الرد ) بالعيب السابق قطعا ، بل يمكن تحصيل الإجماع فضلا عن محكيه ؛ لكونه مضمونا على البائع ، ولذا كان للمشترى الرد به ، فضلا عن العيب السابق بلا خلاف ، بل حكى الإجماع عليه غير واحد.
نعم اختلفوا في ثبوت الأرش به ، وقد تردد المصنف فيه سابقا ، وذكرنا التحقيق فيه فيما تقدم فلاحظ ، إنما البحث الآن في العيب السابق ولا إشكال في ثبوت الرد والأرش
__________________
(١) الوسائل الباب ١٦ من أبواب الخيار الحديث ـ ٣.