ما يترتب على الخصاء من المنفعة التي هي بالنسبة إلى بعض أفراد الناس.
كالحكام والسلاطين ، ثم تقويمه فحلا صالحا للنسل ، ولما يقدر عليه الفحول من الأشغال ، ولا ريب في حصول النقص حينئذ وإن كان قد يناقش بأن ذلك إضرارا على البائع خصوصا إذا كان حيوانا يراد منه كثرة لحمه وشحمه ، وحرمة الفعل في الآدمي بل وفي غيره كما عن نهاية الاحكام ؛ نسبته إلى علمائنا ، لا تنافي زيادة المال من جهته ، وربما لا يكون البائع فاعلا له ، بل قيل أن المصرح بجوازه في غير الآدمي كثيرون ، خلافا للقاضي والتقى خاصة فلم يجوزاه.
وكيف كان فالأرش محل نظر ، سيما في شعر الركب ونحوه مما لا طريق الى الفرض المزبور فيه. نعم يمكن القول بعدم سقوط الرد هنا بالتصرف قبل العلم فيه ، وبحدوث عيب لا من جهته للضرر معه ، ومن هنا قال في الدروس : « لو زادت قيمة المعيب عن الصحيح كما في الخصي احتمل سقوط الأرش ، وبقاء الرد لا غير ؛ وقد يشكل مع حصول مانع من الرد كحدوث عيب أو تصرف ، فإن الصبر على العيب ضرار ، والرد ضرار » ونحوه في المسالك « وزاد ويمكن ترجيح البقاء اعتبارا بالمالية وهي باقية » قلت لا طريق بعد عدم السبيل إلى التاريش لعدم معرفته ، إلا القول بعدم سقوطهما الرد هنا ، بعد جبر العيب الحادث بالأرش من المشتري أو لا التزام كما هو واضح.
ومما يسقط فيه الأرش ، خاصة ما لو اشترى ربويا بجنسه وظهر عيب فله الرد دون الأرش حذرا من الربا ، ومع التصرف أو حدوث عيب ، فيه البحث المذكور ، وقال في الدروس هنا : « لو اشترى ربويا بجنسه وظهر فيه عيب من الجنس ، فله الرد لا الأرش حذرا من الربا ، ومع التصرف فيه الإشكال ، ولو حدث عنده عيب آخر احتمل رده ، وضمان الأرش كالمقبوض بالسوم ، واحتمل الفسخ من المشتري ، أو من الحاكم ويرتجع الثمن ، ويغرم قيمة ما عنده بالعيب القديم ، كالتالف من غير الجنس ، والأول أقوى ، لأن تقدير الموجود معدوما خلاف الأصل » وهو جيد جدا ، إلا أن الأول يجري في