لأصالة براءة الذمة من وجوب الإخبار بعد انجبار الضرر بالخيار ، لكن قيده جماعة من المتأخرين بالظاهر الذي يمكن للمشتري الاطلاع عليه من دون إعلام البائع.
أما الخفي فيجب الإخبار به ، وإلا كان غشا وتدليسا ، بل ينبغي بطلان البيع في نحو شوب اللبن بالماء ، لأن المبيع المقصود غير معلوم القدر للمشتري ، وعليه نزل ما عن الخلاف « من باع شيئا وبه عيب لم يبينه فقد فعل محظورا وكان للمشتري الخيار » والمبسوط وفقه القرآن للراوندي « وجب أن يبين للمشتري عيبه ، أو يتبرأ اليه من العيوب ، والأحوط الأول » والتحرير « وجب الإشعار أو التبري من العيوب » لكن ظاهر الأخيرة أو صريحها سقوط وجوب الإعلام حتى بالخفي إذا تبرئ من العيوب ، كما هو صريح الدروس قال : « يجب على البائع الإعلام بالعيب الخفي على المشتري إن علمه البائع ، لتحريم الغش ، ولو تبرئ من العيب سقط الوجوب » قال الشيخ : « والاعلام أحوط » بل عن إيضاح النافع أنه المشهور ، وكان وجهه الأصل بعد عدم صدق الغش معه.
وعلى كل حال فلا خلاف في عدم وجوب الإخبار بالظاهر بعد تنزيل العبارات المزبورة على ما سمعت ، ولعله لذا قال في الرياض : « ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه مع عدم الغش بلا خلاف في الظاهر ، بل قد يظهر من إطلاق المتن والقواعد وغيرها عدم وجوبه حتى في الخفي ، ولعله للأصل وعدم كونه غشا بعد ان لم يكن من فعله ، ولا أخبر بسلامته.
نعم هو كذلك في مزج اللبن ، ولعل كلامهم في غيره. ثم على الوجوب فالظاهر صحة البيع ، لأن النهي عن أمر خارج ، بل لا يبعد ذلك حتى في اللبن الممزوج ، كما احتمله في المسالك قال : « ولا جهالة بعد علم مقدار الجملة ، فهو كما لو باع ماله ومال غيره وله الخيار حينئذ » وفيه أنه مناف لما فرضه أولا من كون عنوان المبيع اللبن منه لا ـ