المشاهد ، ولذا أبطله كالجهالة ، ولا يجدى العلم بالجملة بعد أن كانت مبيعا وغير مبيع ؛ فالوجه الصحة في الفرض إلا أن الظاهر كونه خيار عيب لا تبعض لصدق اسم اللبن على الممزوج ، وإلا كان خارجا عن موضوع المسألة التي هي بيع ذي العيب الخفي المنافي صدق اسم العنوان عليه ، ويتجه فيه البطلان مع فرض جعل العنوان اللبن منه للجهالة ، ولو جعل المشاهد صح للعلم بالجملة حينئذ ولو كان بعنوان أنه لبن.
ولو أجمل في البراءة بأن قال : برئت من عيبه أو من جميع العيوب أو من العيوب ، جاز وكان كالتفصيل في الحكم ، لعموم المقتضي الذي قد عرفته فيما مضى من الإجماع وغيره ، فليسقط به حينئذ الخيار في الرد والأرش ، ويسقط به أيضا وجوب الإخبار بالخفي ، بناء على سقوطه بالبراءة المفصلة ، خلافا لما عن بعض الأصحاب فأوجب التفصيل فلا يبرء حينئذ بالإجمال ولا يسقط به الخيار ، بل قضيته ما استدل له به في المسالك « من أنه بيع مجهول البطلان ، إلا أنه كما ترى ، إذ لا جهل مع المشاهدة ، واعتبار ما يجب اعتباره في صحة البيع ، والعيب الحاصل فيه غير مانع من صحة البيع ولا يشترط معرفة الباطن ، لا أنه يعتبر ويكفى فيه أصل السلامة ، حتى يقال : يذهب الوثوق به بالتبري ، فيكون كبيع المجهول ، على أنه قد عرفت في اشتراط سقوط خيار الروية ما يؤكد ذلك ، فلاحظ وتأمل كل ذا مع ضعف الخلاف المزبور ، وإن حكى عن ابن إدريس إلا أنه غلط قطعا.
نعم حكاه في المختلف عن أبى علي وحكى فيه عن القاضي ما يقتضي ذلك ويمكن دعوى مسبوقيتهما بالإجماع وملحوقيتهما به ، فما في الدروس « من أن في التبري مجملا قولين أشهرهما الاكتفاء سواء علم البائع بالعيب أم لا » مما يوهم أنه قول مشهور في غير محله والله أعلم.
وإذا ابتاع شيئين صفقة من مالك واحد بثمن واحد ثم علم بعيب في