فيطأها قال : يردها ويرد معها عشر ثمنها إذا كانت حبلى » وحمله في التهذيبين على الغلط من الناسخ أو الراوي بإسقاط لفظ نصف ليطابق ما رواه هذا الراوي بعينه ، وغيره.
وقد يؤيده ما في الدروس « من أنه ذكر الصدوق (١) هذا الخبر برجاله ، وفيه نصف العشر » كما أنه يمكن حمله على كون عشر الثمن نصف عشر قيمتها ، أو على البكر بحمل الحمل من السحق أو وطئ الدبر بناء على أن له منفذا ، مؤيدا بما في الكافي بعد أن ذكر خبر عبد الملك المتضمن للنصف قال : في رواية اخرى (٢) « إن كانت بكرا فعشر قيمتها ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها » وبالمعلوم من وضع الشارع العشر لوطء البكر في غير المقام.
وعلى كل حال فقد عرفت من ذلك مستند ما عن الحلبي من إطلاق رد العشر ، وما عن ابن إدريس والفاضل والكركي والقطيفي والميسي والشهيد الثاني وبعض متأخري المتأخرين من رد ذلك إذا كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا ، إلا أن الأول ـ مع اتحاده واحتماله ما عرفت ، وذكره عشر الثمن ، لا القيمة ، وظهوره في كون الوطء مع العلم بالحبل الذي ستعرف خروجه عما نحن فيه ، ومخالفته للمعلوم من وضع الشارع نصف العشر لوطء الأجنبي ، فضلا عن المقام الذي كان الوطء فيه من المالك ـ قاصر عن معارضة النصوص السابقة المعتضدة بعمل الأصحاب من وجوه ، فلا ريب حينئذ في ضعف القول.
أما التفصيل فإنه وإن أمكن حمل الخبر المذكور عليه ، ويشهد له المرسل المزبور (٣) المؤيد بمعلومية وضع هذا التقدير للوطء في غير المقام ، إلا أن إطلاق النصوص (٤) الكثيرة والفتاوى على خلافه ، اللهم إلا أن يدعى انصرافه للحامل
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ١٣٩ الحديث ٥٠ الطبع الحديث النجف :.
(٢) الوسائل الباب ٥ ـ من أبواب أحكام العيوب الحديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ٥ ـ من أبواب أحكام العيوب الحديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب.