الحدائق ، وعن غيرها ، إلا انه لا مستند له سوى الصحيح المزبور بعد التنزيل المذكور ، وإطلاق صاحب الحيوان في الصحيحين ، بناء على ارادة المنتقل اليه منه ، لا ما كان صاحبه ، والاشتراك في وجه الحكمة ، وفي الجميع ما عرفت خصوصا بعد غلبة كون الحيوان مقابل بغيره ، فصاحبه المشتري ، سيما ولا عموم معتد به في هذه الإضافة إذ ليست من إضافة المصدر. فتأمل جيدا.
ثم إن ابتداء الخيار من تمام العقد ، كما صرح به جماعة وهو ظاهر الباقين ، لا من حين التفرق ، لتبادر الاتصال من النصوص (١) وانه كخيار المجلس ، بل هو متعين الإرادة في كثير منها ، لعدم سبق غيره ، وبه ينقطع الاستصحاب والتأسيس مع انه خلاف وضع العقد غير لازم ؛ والخيار واحد بالذات مختلف بالاعتبار ، فلا يجتمع المثلان وفائدته البقاء بأحد الاعتبارين مع سقوط الأخر ، فلا يتداخل السببان والأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات ، فلا استحالة في اجتماعهما كما اجتمعت في المجلس والعيب ، وخيار الرؤية باعتراف الخصم ، والبيع يتم بالإيجاب والقبول على الأصح ، فلا يمتنع الخيار قبل التفرق ، وارتفاع الخيار المخصوص لا يقتضي اللزوم مطلقا ، بل اللزوم اللازم من رفعه ، فيصح تعلقه بالجائز ، ولو قيل بالسببية في المجموع ، دون الجميع اندفع أكثر ذلك إلا انه خلاف الظاهر نصا وفتوى ، ويلزمه سقوط الأثر بالكلية مع استمرار المجلس طول المدة ، وهو بعيد.
كما أن احتمال سقوط خيار المجلس في الحيوان ، لظهور بعض النصوص الجامعة بينهما في اختلاف موضوعهما بعيد أيضا ، لظهور الفتاوى وجملة من النصوص في خلافه ، ويلزمه عدم الخيار بعد الثلاثة لو زاد المجلس عليها ، والبحث في ثبوته للوكيل نحو ما سمعته في خيار المجلس ، لكن من المعلوم هنا اختصاصه بالمالك ومن يوكله فيه ، كما ان من المعلوم ابتداؤه في الفضولي
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب الخيار.