بل عن أزيد من ذلك ، فالمتجه حينئذ النظر إلى أمثالها سنا مع الاتفاق في البلد والمزاج في الجملة ، فإن وجد فيها دونها يكون عيبا.
ثم إنه لا بد من تنزيل الخبر وعبارات الأصحاب على إرادة علم سبق ذلك عند البائع ، وإلا فمع احتمال عروض العارض عند المشتري لا رد ولا أرش ، كما أنه يجب تقييد الرد بما إذا لم يتصرف في هذه المدة ، وإلا كان له الأرش كغيره من العيوب ، إذ احتمال استثناء ذلك منها بأن التصرف لا يسقطه لإطلاق الرد في الصحيح المزبور (١) مع استبعاد عدم التصرف في هذه المدة مخالف لظاهر الفتاوى وللأدلة السابقة على تعين الأرش معه المرجحة بها عليه ، وإن كان التعارض من وجه ، كما هو واضح ،
المسألة الخامسة من اشترى زيتا أو بزرا بفتح الباء وكسرها ولعله أفصح زيت الكتان وأصله محذوف المضاف أى دهن البزر فوجد فيه ثفلا بالضم ما استقر تحت الشيء من كدرة فإن كان مما جرت العادة بمثله لم يكن له رد ولا أرش لأنه ليس عيبا أو لأن جريان العادة يجعله كعلم المشتري به أو إسقاط البائع له وكذا لو كان كثيرا وقد علم المشتري به قبل العقد ، لما عرفت من أن ذلك رضاء منه به فلا رد ولا أرش ، ولا يشكل صحة البيع بالجهل بقدر المقصود بالذات الموجب للغرر وإن شوهد لعدم الاكتفاء بها ، لما عرفته مكررا بأن العلم بالجملة كاف في رفع ذلك.
أما إذا لم يكن عالما بكثرة الثفل فظاهر المصنف وغيره أن له حكم العيب بل لا أجد فيه خلافا لكونه عيبا عرفا ، ولكونه على غير أصل الخلقة ، وقال ميسر بن عبد العزيز (٢) لأبي عبد الله عليهالسلام : « الرجل يشترى زق زيت فيجد فيه درديا؟ فقال : إن كان يعلم ان الدردي يكون في الزيت فليس عليه ان يرده ، وإن لم يكن يعلم فله أن يرده »
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب أحكام العيوب الحديث ـ ١.
(٢) الوسائل الباب ٧ من أبواب أحكام العيوب الحديث ـ ١ باختلاف يسير.