المدعى واليمين على من أنكر » إذ هو مدع حتى لو قلنا أنه الذي « يترك لو ترك » لأن المراد به بالنسبة إلى تلك الدعوى نفسها وهو هنا كذلك ، فلا ينافيه الفسخ حينئذ من المشتري ، على أنه لا يتوقف على عدم دعوى البائع البراءة ، بل هو يحصل بموجبه ، فإذا ثبت البراءة ينكشف فساد الفسخ ولو كان مورد النزاع في حال العقد الواقع ، أمكن التحالف كما تقدم في نظائره.
ولو كان كيفية الدعوى استحقاق المشتري الفسخ ، والبائع ينكره من غير ذكر سبب خاص أمكن القول حينئذ بكون البائع المنكر ، ولعله عليه ينزل ما عن المبسوط ـ « من أنه قد يكون البائع منكرا كان يدعي المشتري ابتياعه السلعة وبه عيب ، فيقول البائع : بعته بريئا من هذا العيب فله أن يحلفه والله لا يستحق رده على ، لأنه قد يبيعه وبه العيب ، ثم يسقط الرد بالرضا بالعيب » ، بناء على إرادة البراءة من استحقاق الرد بقرينة آخر كلامه ، لا أن المراد نفى الاستحقاق باشتراط البراءة من العيوب وإلا كان من المسألة المفروضة في المتن التي عرفت عدم الخلاف فيها ، وأنه لا إشكال للخبر المزبور الذي لا يصلح لمعارضته مكاتبة جعفر بن عيسى (١) لأبي الحسن عليهالسلام المتقدمة في المسقطات من وجوه ، منها أن المفهوم من سياقه أن إنكار المشتري لسماع البراءة وقع مدالسة ، لعدم رغبته فيه وإلا فهو عالم بتبري البائع ، ولذلك ألزمه الإمام عليهالسلام بالثمن.
وكيف كان فعن الشهيد في حواشيه أن يمين المشتري هنا على نفى العلم ، ولعله لأنها على نفى فعل الغير مضافا إلى إيماء قوله في خبر جعفر (٢) لم أسمع إليه.
وفيه ان مرجعه إلى ما وقع عليه العقد إذ لا أثر للبراءة التي لم يسمعها المشتري ومن هنا قال في المحكي عن النهاية والسرائر يحلف انه لم يبرأ إليه من العيوب وباعه مطلقا أو على الصحة ، والأمر سهل ، وكدعوى التبري دعوى العلم بالعيب أو الرضاء به بعد العقد أو نحو ذلك ، وعن التذكرة أن مثلها أيضا دعوى التقصير في الرد ، وفي المسالك
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام العيوب الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام العيوب الحديث ١.