العوض والمعوض لواحد » على أن المراد جبر ما فات عليه بسبب العيب لا غيره ، مما أقدم عليه أو غبن فيه أو غير ذلك ، والذي فات عليه بسبه ما ذكرناه مضافا الى ما سمعته من الصحيح أو الحسن (١) السابق المراد من قوله فيه « ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك » ما سمعته قطعا ، والا لم يكن وجه للتقييد بالثمن كما هو واضح ، وحينئذ فما عن بعض الجمهور من أن الأرش نقص قيمة المعيب من الأغلاط.
نعم هو متجه في الأرش بالنسبة إلى الغاصب ونحوه ، بل والى البائع حيث يفسخ بخياره مثلا ، وكان قد تعيب في يد المشتري عيبا مضمونا ، فإنه يأخذ حينئذ تفاوت ما بين القيمتين ، لا من الثمن بالنسبة مع احتماله ، لإقدامه على الضمان بالثمن ، إلا أن الأول أقوى ، وعن الشهيد في الحواشي أن الأرش يطلق بالاشتراك اللفظي على معان آخر ، منها ـ نقص القيمة لجناية الإنسان على عبد غيره في غير المقدر الشرعي ومنها ـ ثمن التالف المقدر شرعا بالجناية ، كقطع يد العبد ، ومنها ـ أكثر الأمرين من المقدر الشرعي والأرش ، وهو ما تلف بجناية الغاصب ،
ثم ان الظاهر مراعاة القيمة حال العقد لان الثمن يومئذ قابل المبيع ، وهو وقت دخوله في ملكه ، ووقت استحقاقه الأرش ، لا يوم القبض باعتبار أنه يوم دخول المبيع في ضمانه ، ويوم استقرار الملك ، لانه لا دخل لذلك في اعتبار القيمة ، ومنه يعلم ضعف احتمال أقل الأمرين من يوم العقد الى يوم القبض ، لأن القيمة ان كانت يوم البيع أقل فالزيادة حدثت في ملك المشتري ، ولان يوم البيع وقت الاستحقاق ، وان كان يوم القبض ، أقل فالنقص من ضمان البائع ، لأنه وقت الاستقرار ، ولعل احتمال
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ من أبواب الخيار الحديث ٢.