كون المدار على القيمة حال استحقاق الأرش باختياره أو بحصول المانع من الرد أولى منهما ، لان ذلك الوقت هو وقت استحقاق الأرش إذ قبله كان البائع مخيرا بين الرد والأرش ، فهو غير مستحق على التعين ، ولذا لا تشتغل به ذمة البائع حينئذ بخصوصه الا مع أحد الأمرين ، ولو كان العيب الذي يراد أرشه حادثا في زمن الخيار مثلا بناء على استحقاق الأرش ، فالمتجه ملاحظة القيمة حين حدوثه أو حال تعين استحقاقه بالاختبار أو التصرف مثلا فتأمل جيدا.
ويعتبر في المقوم العدالة والمعرفة والتعدد والذكورة وارتفاع التهمة ، كما نص عليه في الدروس وغيرها ، الا انه مع ابتنائه على أن التقويم من باب الشهادة لا يخلو بعضها عن نظر ، خصوصا مع تعذرها وانحصار المقومين في فاقديها ، وعلى تقدير الاشتراط ، فالمتجه حينئذ عند التعذر الرجوع إلى الصلح بما يراه الحاكم ، كما أن المتجه هنا سؤال الحاكم ممن يتمكن من المقومين وإن لم يجمعوا الشرائط ليكون على بصيرة في حكمه ، وأما احتمال التعطيل حتى يحصل مقومون جامعون للشرائط ، ففيه تعطيل الحق عن مستحقه ؛ كما أن احتمال الاقتصار على المتيقن ونفى الزائد بأصالة البراءة فيه ضرر على من له الأرش ، فالأولى ما ذكرنا.
كما أنه يمكن أن يقال إن اختلف أهل الخبرة في التقويم أو اختلف القيم ، لأفراد ذلك النوع المساوية للمبيع ، فان ذلك قد يتفق ولو نادرا ، يتعين الصلح أيضا إذ الاقتصار على الأقل ونفى الزائد بأصل البراءة والرجوع إلى القرعة أو التخيير للحاكم أو نحو ذلك ، مما يظهر بعضه مما ذكروه في تعارض الامارات ، لكن المفيد والمصنف والفاضل والشهيدين والعليين وغيرهم على ما حكى عن بعضهم على أنه يعمل على الأوسط الذي هو هنا عبارة عن قيمة منتزعة من مجموع القيم ، نسبتها إليه كنسبة الواحد الى عدد تلك القيم من القيمتين نصف مجموعهما ومن الثلاثة ثلثه و