مع الطريق الأول ، وقد يختلف ، وكشف الحال يحصل بصور ، الأولى أن يختلف المقومون فيها معا بأن قالت إحدى البينتين إن قيمته اثني عشر صحيحا وعشرة معيبا والأخرى ثمانية صحيحا وخمسة معيبا ، فالتفاوت بين مجموع الصحيحتين ومجموع المعيبتين الربع ، فيرجع ربع الثمن فلو كان اثني عشر فالأرش ثلاثة وكذا إذا أخذت نصف مجموع الصحيحتين وهو عشرة ونصف مجموع المعيبتين وهو سبعة ونصف ، يكون التفاوت ربعا أيضا وعلى ما ذكره الشهيد يؤخذ تفاوت الأولى وهو السدس ، والثانية وهو ثلاثة أثمان ثم يقسم ذلك بالنصف لأن الفرض أنهما قيمتان ، فيكون نصف سدس وثمن ونصف ثمن ثم يسقط ذلك من الثمن فإذا كان هو اثنى عشر سقط منه ثلثة وربعه التي هي نصف السدس وثلاثة أثمان أى ستة ونصف ، ولو كانت القيم ثلاثة إحداها كالأولى والثانية عشرة صحيحا وثمانية معيبا والثالثة ثمانية صحيحا وستة معيبا فعلى الأول يكون التفاوت الخمس ، لأن مجموع القيم الصحيحة ثلاثون ، والمعيبة أربعة وعشرون ، فالتفاوت ستة هي خمس ، فيرجع بخمس الثمن وهو اثنان وخمسان ، من الاثنى عشر ، وعلى الثاني يجمع سدس الثمن وهو اثنان من الاثنى عشر ، وخمسه وهو اثنان وخمسان ، وربعه وهو ثلاثة ، فيكون المجموع سبعة وخمسين ، فيسقط من الثمن ثلثها وهو اثنان خمسان وثلث الخمس ، وبه يزيد على الأول وقد يتحدان كما لو كانت إحدى القيمتين اثني عشر صحيحا وأربعة معيبا ، والأخرى ستة صحيحا واثنان معيبا فإن التفاوت الثلثان على كل منهما ، وكذا لو كانت الأولى ستة معيبا والثانية ثلاثة ، معيبا ، فان التفاوت النصف على كل منهما أو كانت الأولى ثمانية معيبا والثانية أربعة ، فإن التفاوت الثلث على كل منهما.
وهكذا الصورة الثانية : إن تتفق قيمة الصحيحة وتختلف المعيبة فلو كانت قيمته اثني عشر صحيحا عند الجميع وقيمته معيبا بعشرة عند قوم ، وستة عند آخرين.
والطريق على الاولى تنصيف مجموع قيمتي المعيبة ونسبته ، إلى الصحيحة ويسقط من الثمن بالنسبة ، وهو الثلث هنا أو تضعف الصحيحة وينسب المجموع الى المجموع ؛ وهو هنا الثلث أيضا ، وعلى ما ذكره الشهيد يجمع السدس والنصف من الثمن ، ويسقط نصفه وهو الثلث