ومن هنا كان خيرة الشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم أن له الرد بالعيب الحادث بل صرح بعضهم بان له الأرش إن اختاره ، إذ هو باعتبار ضمانه على البائع كالعيب السابق ، وهو المنقول عن شيخ المصنف نجيب الدين ابن نما فيكون له في الثلاثة حينئذ الخيار في الرد من جهتين ، ولا مانع ، لأن علل الشرع معرفات يمكن اجتماع كثير منها في وقت واحد ، كما في خيار المجلس والحيوان والشرط والغبن إذا اجتمعت في عين واحدة قبل التفرق ، وتظهر الفائدة في المقام في الإسقاط وفي ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة ، ولعدم تقيد خيار العيب بها ، وإن اشترط حصوله في الثلاثة فما قبلها وقد تقدم في العيب قبل القبض ما يظهر منه المطلوب هنا ، لاتحاد هما في كيفية الدليل ، فيأتي في الأرش والرد حينئذ ما سمعته سابقا.
وقد ينتصر للمصنف بأن الأصل اللزوم ولا معارض له سوى ما دل على أن التلف في الثلاثة من مال البائع ، وهو ظاهر في الانفساخ وألحق به العيب ، إلا أن الإجماع على عدم الانفساخ به ، فيمكن أن يكون المراد بكونه من مال البائع أنه إذا فسخ المشتري بخياره الذي هو الثلاثة تستقر غرامة العيب على البائع ، لا أنه يرد به ، أو أن له الأرش للأصل السالم عن المعارض ، ولا ينتقض ذلك بالعيب قبل القبض لأنه لا أرش له عنده أيضا ، وأما الرد به فلعله للإجماع ونحوه ، وبذلك يرتفع التنافي عن كلام المصنف والله أعلم بحقيقة الحال.
المسألة السادسة : روى إسماعيل أبو همام بن همام في الصحيح عن الرضا عليهالسلام (١) قال : سمعته يقول « يرد المملوك من أحداث السنة : من الجنون والجذام والبرص فقلت : كيف يرد من أحداث السنة قال : هذا أول السنة ، فإذا اشتريت مملوكا به شيء من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة فرده
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ ـ من أبواب أحكام العيوب الحديث ـ ٢ ـ.