مقسوما على رأس المال ، ولو تشخص في العقد الواحد ثمن كل ثلاث فهو كالعقود المتعددة ، والظاهر أن مراده بقوله هذا إلى آخره. بالنسبة إلى الثلاثة الذين اشتروا الثوب بالسوية إذا القسمة على رأس المال متجهة فيهم لو كان العقد واحد ، أو لم يذكر ثمن كل ثلاث ، ولو اشترى خمسة ثوبا بالسوية لكن ثمن نصيب أحدهم عشرون ، والآخر خمسة عشر ، والثالث عشرة ، والرابع خمسة ، والخامس لم يتبين ، ثم باع من عدا الرابع نصيبهم بستين ، بعد إخبارهم بالحال ، والرابع شرك في حصته فهو بالنسبة إلى الأول مواضعة ، وإلى الثاني تولية ، والثالث مرابحة ، والرابع تشريك ، والخامس مساومة ، واجتماع قسمين وثلاثة وأربعة منها على قياس ذلك ، إلا أنه ينبغي مراعاة القصد الذي ذكرناه.
وكيف كان ، فالكلام في المرابحة وتوابعها يقع في مقامين ، أحدهما في العبارة والثاني في الحكم أما العبارة فإن يخبر برأس ماله بما تسمعه من إحدى العبارات الآتية وشبهها إذا لم يكن المشتري عالما ، وإلا كفى الاعتماد على علمه ، كما صرح به في التذكرة ، واحتمال وجوب الذكر تعبدا ليكون قائما مقام ذكره في العقد بعيد ، فالأخبار في المتن وغيره محمول على الغالب من انحصار طريق معرفة المشتري فيه ، ثم يقول بعد الإخبار بعتك أو ما جرى مجراه مما تقدم في الصيغة بربح كذا وجريان المرابحة ولواحقها في غير البيع من عقود المعاوضة كالصلح والإجارة لا يخلو من قوة ، بل صريح بعضهم جريانها في الإجارة ، بل السيرة القطعية على جريانها في المعاطاة ، على أن التحقيق كونها من الإباحة بعوض ، وحينئذ يكون ذكر المرابحة في البيع كذكر النقد والنسيئة ، لا لإرادة اختصاصها به ، هذا كله بالنسبة إلى نقل المال إلى المشتري.
أما انتقاله إلى البائع فلا يعتبر فيه البيع قطعا ، بل يكفي فيه الصلح ونحوه ، بل قد يقال : بكفاية جميع ما يغرمه في تلك الحال ، كإحياء أرض ، أو معدن ، أو نحو