بلد مخصوص لا يعلمه أو كيله ، ثم إن الظاهر كون المراد من العلم برأس المال الذي هو شرط في الصحة ، عدم إناطة البيع به ، ثم البحث عنه بعد ذلك ، أما إذا لم يكن كذلك بل فرضا له رأس مال وعينا له ربحا صح مع تراضيهما ، كما أنه يصح لو اقتصر البائع على المتيقن من رأس المال. نعم قد يمنع صدق اسم المرابحة عليه مع أن في ذلك بالنسبة إلى بعض الصور نظر ، فتأمل جيدا والله اعلم.
وكذا لا بد من ذكر الصرف والوزن إن اختلفا مع الاختلاف لحصول الجهالة بدون ذلك إذا فرض تعدد النقود ، واختلف صرفها ووزنها ، بأن كان صرف بعض الدنانير عشرة دراهم ، وبعضها أكثر ، وكذا الوزن لو كان الثمن دراهم مثلا معروفة بالوزن ، أما لو اتخذ النقد لم يفتقر ، كما صرح بذلك كله ، في جامع المقاصد والمسالك ، وزاد في الأول « يمكن أن يراد أنه يجب الجمع بين ذكر صرف الدراهم مع الوزن إن فرض الاختلاف ، بأن يكون صرف الدراهم المختلف وزن أنواعه واحدا ، فإن ذكر الصرف حينئذ لا يغني عن ذكر الوزن » ، قلت : كما أنه لا يغني ذكر الوزن للدراهم المختلف صرفها مع اتحاد وزنها ولو في بلدين إذا كان الشراء في ذات الصرف الزائد.
كما يومي إليه خبر إسماعيل بن عبد الخالق (١) « قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إنا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الأهواز ، فيشتري لنا بها المتاع ، ثم نلبث فإذا باعه وضع عليه صرفا ، فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك؟ فقال : لا بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك ، وإن كانت مساومة ، فلا بأس » وفي الوافي تحرينا عن ذلك بالمهملتين ، اي تعمدنا الاعراض عنه وطلبنا ما هو أحرى ، وفيما حضرني من نسخة الوافي عن التهذيب ، روايته نحو ذلك لكن فيه بدل ثم نلبث ، فإذا باعه ثم يكتب روزنامچه يوزع عليه صرف الدراهم فإذا بعناه فعلينا أن نذكر صرف الدراهم في المرابحة ، وتجزينا عن ذلك؟
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب أحكام العقود الحديث ـ ١.