ولو اشترى بثمن معيبا ورجع بأرش عيبه أسقط قدر الأرش وأخبر بالباقي ، بأن يقول رأس مالي فيه كذا أو تقوم علي ، أو هو علي ، ولا يقول اشتريت به أي الباقي للكذب ، إذا المراد به ما وقع في العقد ، وليس هو الباقي.
نعم لا يبعد عدم جريان تسلط المشتري مرابحة على الخيار بنحو هذا الكذب ، كما أن المتجه تسلطه عليه لو باعه مرابحة مخبرا بالثمن الذي وقع في العقد ، ولم يذكر ما رجع إليه من الأرش ، وإن كان صادقا بقوله اشتريته بكذا ، إلا أنه لما كان ظاهرا في انه دفع ما اشترى به ، وأنه لم يرجع إليه منه شيء والفرض أنه ليس كذلك ، اتجه تسلطه على الخيار حتى لو أسقط الأرش عن البائع بعد أن يثبت استحقاقه له ، بل لا يبعد ذلك أيضا لو أسقطه قبل تعينه له ، كما في حال التخيير بينه وبين الرد ، بل لعله كذلك لو أسقط الخيار الذي هو أحد فرديه ، بل لو صالح البائع المشتري عليه بما هو أنقص منه لو رجع به نفسه ، أمكن القول بوجوب ذكره ، هذا وقد يقال بعدم وجوب الاسقاط عليه إذا لم يرجع وان كان مستحقا بل لعله هو ظاهر التقييد بالرجوع في المتن ؛ وكأنه لعدم كون الأرش ما لا يثبت في الذمة ، وإن كان لصاحبه الرجوع به لو اراده ، فمع إسقاطه يسقط الحق ، لا أنه إبراء ، وحينئذ فيتحقق صدق تقوم ، وعلي ، واشتريته بكذا فتأمل ، ولو فرض كونه بزائد لم يجب حط الزيادة من الثمن في وجه قوي ، كما أنه يقوي فيما لو صالحه عنه بشيء مع الجهل بقدر التفاوت ، إسقاط المصالح به من الثمن والإخبار بالباقي ، ولو لم يتمكن المشتري من إثبات سبق العيب احتمل الإخبار بما عدا الأرش في الواقع ، وبالجميع ، لانه هو الثمن ؛ ولم يعد إليه شيء ولو صولح عن إسقاط الدعوى به ، أمكن احتساب ثمن الصلح خاصة من الثمن ، من ذلك كله ينقدح الوجه في كثير من الفروع المتصورة في المقام.
وعلى كل حال فـ ( لو جنى العبد ففداه السيد ، لم يجز له أن يضم الفدية إلى ثمنه ) مخبرا بإحدى العبارات السابقة بلا خلاف بيننا ولا إشكال ، لأنه غرامة