متجددة لا مدخلية لها في تقويمه ، نعم لا يبعد جواز ضمها مع التصريح بالحال والبيع مرابحة ، فيكون مرجعه إلى زيادة الربح ، وقد يمنع صدق المرابحة عليه لإمكان دعوى المستفاد من النص والفتوى أنها تؤدي بالعبارات المزبورة ، بل ربما كان ذكرهم لها للإشارة إلى أن الميزان في تحققها صدق أخذتها ، والفدية ونحوها مما لا تندرج فيها ، ضرورة عدم كونها من مؤن الاتجار ، فإذا ذكرها وأراد مع ذلك البيع مرابحة لم يترتب عليها حكمها ، مع فرض أن فيها أحكاما خاصة وإن كان البيع صحيحا في نفسه ، وصورته صورة المرابحة ، وكذا الكلام في نظائر المسألة ولو جني عليه فأخذ أرش الجناية لم يضعها من الثمن ، وكذا لو حصل منه فائدة كنتاج الدابة وثمرة الشجرة وغيرها من النماءات التي لا مدخلية لها في ثمن المبيع بلا خلاف ولا اشكال.
نعم لو تعيب شيء من ذلك وجب الاخبار به كما هو واضح ، وكيف كان فـ ( يكره نسبة الربح إلى ) أجزاء رأس المال وفاقا للمشهور بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، بأن يقول بعتك بماءة وربح كل عشرة ، درهم ، ولو قال بعتك بمأة وعشرة ، أو وربح عشرة لم يكن مكروها ، وعلى كل حال فلا حرمة ولا بطلان للأصل ؛ والإطلاقات سيما إطلاق نصوص المرابحة كخبر على بن سعيد (١) « سأل عن رجل يبتاع ثوبا فطلب منه مرابحة ترى في بيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة ، وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم؟ قال : لا بأس » خلافا للمحكي عن المقنعة والنهاية والمراسم والتقى والقاضي ففي الأولين لا يجوز ، وفي الثالث لا يصح ، ولم أجد لهم دليلا صالحا لذلك عدا الصحيح (٢) « الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول أبيعك بده دوازده أو ده يازده فقال : لا بأس به ، إنما هذه المراوضة فإذا
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من أبواب أحكام العقود الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود الحديث ٥.