كان فلا ريب في عدم الحرمة والبطلان ، كما أنه لا ريب في الكراهة بعد التسامح بها ، للإجماع المحكي وغيره ، إن قصرناها على خصوص موضوع المسألة ، وإلا فمطلق للخبرين لسابقين ، والله اعلم. هذا وربما جعل مدار الكراهة على نسبة الربح للمال في مقابلة نسبته إلى السلعة على معنى عدمها لو قال بعتك بكذا مع ربح للمبيع ده دوازده ولكن الألصق بالنصوص ما ذكرناه والله اعلم. هذا كله في العبارة.
( وأما الحكم ففيه مسائل )
قد تقدم البحث في الأولى منها وهي من باع غيره متاعا جاز أن يشتريه منه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا بعد قبضه ، ويكره قبل قبضه إذا كان مما يكال أو يوزن على الأظهر ، وكان المصنف أعادها كالفاضل في القواعد ، لبناء ما بعدها عليها ، إلا أنه كما ترى ، لا مدخلية لها فيه أصلا ولو كان شرط في حال البيع أن يبيعه لم يجز كما سمعت الكلام فيه مفصلا وإن كان ذلك من قصدهما ولم يشترطه لفظا كره كما في القواعد والتحرير والإرشاد والتذكرة ؛ وإن قلنا أن الشرط المضمر كالموجود إلا أنه يمكن تخصيص ذلك بالجائز منه ، لكن فيه منع واضح ، ضرورة اتحادهما في المقتضي ، فيتجه حينئذ بطلان العقد مع قصدهما الاشتراط ، وبناؤهما العقد عليه ؛ وإن لم يذكراه لفظا بناء على فساد العقد بفساد الشرط.
نعم لو لم يكن قصدا الاشتراط بل عزما على التعاكس واستوثق أحدهما من الأخر صح على كراهة عند بعضهم ، وإن كان الدليل عليها لو لا التسامح لا يخلو من إشكال ، والأمر سهل ، بعد أن كان الحكم الصحة ، ولا يرد أن مخالفة القصد للفظ تقتضي بطلان العقد ، لان العقود تتبع القصود ، لان من المعلوم عدم اعتبار مثل هذا العزم في العقد ، ضرورة كون العزم فعله خارج العقد ، لكن في المسالك « وأجيب بأن القصد وإن كان معتبرا في الصحة فلا يعتبر في ، البطلان ؛ لتوقف البطلان على اللفظ