ذلك نعم ليس له أن يقول أديت أو نحوه وربما احتمل ذلك أيضا في قام على ونحوه والله اعلم. المسئلة الرابعة من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة بل ومواضعة وتولية تماثلث أو اختلفت وسواء قومها أو بسط الثمن عليها بالسوية بلا تقويم وسواء باع خيارها بالأقل أو لا الا بعد أن يخبر بذلك وكذا في عدم الجواز لو اشترى دابة مثلا حاملا فولدت وأراد بيعها منفردة عن الولد كل ذلك على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل عن الخلاف الإجماع عليه بل يمكن تحصيله في مختلفة بل وفي غيرها إذ لم يحك الخلاف فيها الا من الإسكافي والقاضي فجوزاه فيما لا تفاضل فيه كالمعدود المتساوي وهما غير قاد حين في الإجماع ، بمعنى القطع بالحكم المخالف لما ذكراه خصوصا بعد تفاوت القيم والأغراض وكون التوزيع لثمن خرص وتخمين يتطرق إليه الخطأ غالبا وخصوصا بعد أن سأل أبو حمزة أبا جعفر عليهالسلام (١) « عن الرجل يشترى المتاع جميعا بالثمن ثم يتقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس المال جميعا أيبيعه مرابحة فقال له : لا حتى يبين له أنه انما قومه » ونحوه صحيح محمد بن مسلم (٢) عن أحدهما عليهالسلام.
نعم ظاهرهما جواز البيع مرابحة إذا أخبر بذلك كما هو مقتضى قوله في المتن الا بعد أن يخبر بذلك ، بل وأكثر عبارات الأصحاب ، بل زاد في التذكرة بعد أن حكى خلاف الشافعي في انه يجوز البيع مرابحة بالتقسيط وان لم يخبر به ، قال : اما لو أخبر بالحال فقال اشتريت المجموع بكذا ، وقومته مع نفسي فأصاب هذه القطعة من الثمن كذا فإنه يجوز إجماعا لكن عن ابن إدريس انه حكى الاستثناء المزبور الظاهر في جواز البيع مرابحة بعد الاخبار ، واعترضه بأنه ليس بيع المرابحة لأن وضعه في الشرع ان يخبر بالثمن الذي اشترى وهذا ليس كذلك.
ورده في المختلف « بان هذه المنازعة لفظية كما قال في النافع انه لو أخبر جاز لكن يخرج عن وضع المرابحة » وفي جامع المقاصد والمسالك وغيرهما ان إطلاق المرابحة عليها مجاز للمشاكلة في الصورة قلت قد يناقش في ذلك بمنع حصر المرابحة
__________________
(١) الوسائل الباب ٢١ من أبواب أحكام العقود الحديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ٢١ من أبواب أحكام العقود الحديث ١.