فاسدة على ما ذكره واعتذر به في خطبة مبسوطة ، ورده في المختلف بأن كلام الشيخ محمول على الجعالة على التقدير الأول ، لكن يبقى الإشكال في الجعالة إذ انضمنت عوضا مجهولا ، ويحتمل أن يقال هنا بالصحة ، لأنا إنما منعنا جهالة مال الجعالة لأدائه إلى التنازع وهو منتف هنا ، إذا الواسطة إن زاد في الثمن مهما كانت الزيادة له ، وإلا فلا شيء له ، لأنهما إنما تراضيا على ذلك ، بخلاف الجعالة المجهولة المؤدية إلى التنازع ، وهذا القول لا بأس به عملا بالأحاديث الصحيحة ، أما الصورة الثانية ، فإنه لا جعالة هناك فلهذا أو جبنا على التاجر أجرة المثل ، وتبعه في الدروس قال بعد أن حكى عن الشيخين أن الزيادة للدلال إذا قوم التاجر عليه : « ولو بدء الدلال بطلب التقويم ، فله الأجرة لا غير ، وسوى الحليون بين الأمرين في الأجرة ، والأول اثبت ، لأنه جعالة مشروعة ، وجهالة العوض غير ضائرة ، لعدم إفضائه إلى التنازع ، وروى ابن راشد (١) « في من اشترى جواري وجعل للبائع نصف ربحها بعد تقويمها أنه يجوز. فإن أحبل المالك إحداهما سقط حق البائع ».
ونحوه في جامع المقاصد الا انه زيد فيه « عدم شيء للدلال على التاجر إذا لم يشترط له شيئا فينبغي أن لا يكون له أجرة المثل أيضا لمثل ذلك » ثم قال « إن ظاهر العبارة قد يشعر بتخيل فرق بين أن يبتدأ الدلال التاجر ، وان يبتدئ التاجر الدلال ، وبه صرح في الدروس وهو غير واضح ، فان الابتداء وعدمه مع حصول التراضي سواء في الحكم ، فان من قال لمن ذهب عبده أرد عبدك ، على أن لي نصفه ابتداء منه ، فقال مولى العبد نعم لك ذلك يستحق ما عين له ، إن جوزنا كون العوض مجهولا ، وأجرة المثل إن لم نجوزه فلا يفترقان.
والظاهر أن الشيخ إنما حكم بعدم شيء في الثانية ، لأن التاجر لم يلتزم بشيء أصلا ، ولا يستحق الدلال اجرة عليه ، والروايات لا دلالة فيها على الفرق بين الابتداء أولا والرضا آخرا ، والذي يقتضيه النظر أنهما إذا تراضيا على ذلك سواء تقدم بالقول الدلال أم التاجر ، إذا وقع ما يدل على الرضا من الأخر فإنه يكون جعالة ، فيصح ، ولو أبطلنا أو جبنا أجرة المثل في الموضعين ، ولو ان التاجر لم يصرح بشيء لم يكن للدلال شيء إلا أن يأمره
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٦.