أجرة عمله ، ولا يكون للتاجر طريق عليه بأنك لم تبعه على ما أريد ومن هنا صرح الشيخ في هذه الصورة بالرجوع بأجرة المثل كما سمعت ، وبذلك يظهر لك وجه النظر فيما سمعته من جامع المقاصد وبعض من تأخر عنه ، كما انه لا يخفى عليك مما ذكرنا ان الأقوى ما ذكره المصنف والفاضل في جملة من كتبه من وجوب أجرة المثل في المفروض المسألة لما عرفت من بطلان ذلك اجارة وجعالة ، والنصوص وان كثرت وصح جملة منها وتعاضدت إلا ان اعراض المعظم عنها مع ذكرهم لها يذهب الوثوق بها والعامل بها بظن أنها جعالة ليس عملا بها حقيقة ، بل هو توهم أن مفروضها كذلك ، وقد عرفت فساده ، بل لعل الشيخين بعد ما عرفت من عدم فرقهما بين ابتداء التاجر والدلال لذلك أيضا ، بل هي أجمع غير صريحة في لزوم ذلك ، بل ولا ظاهرة ظهورا يعتد به ، إذ من المحتمل كون المراد نفي الباس عما وقع بينهما مستمرا عليه التراضي منهما ، نحو نفى الباس في صحيح عبد الرحمن (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن السمسار يشتري بالأجر فندفع إليه الورق ونشترط عليه إنك إن تأتي بما تشترى فما شئت أخذته ، وما شئت تركته ، فيذهب ويشتري ويأتي بالمتاع فيقول خذ ما رضيت ، ودع ما كرهت؟ قال : لا بأس » والله العالم.
( وأما التولية )
التي قد تضمنتها جملة من النصوص كصحيح منصور بن حازم (٢) وخبر على بن جعفر (٣) وخبر معاوية بن وهب (٤) وخبر سماعة (٥) وخبر أبى بصير (٦) وغيرها
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٠ من أبواب أحكام العقود الحديث ـ ٢ ـ.
(٢) الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١ ـ ١٢.
(٣) الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ٩.
(٤) الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١١.
(٥) الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٥.
(٦) الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٦.