ودعوى ـ أنه البيع والقرض مع وصف الزيادة كما يومي إليه تعريف بعضهم له بذلك أو أنه الزيادة فيهما خاصة لغة أو شرعا ـ لا شاهد لها ، بل الشواهد جميعا على خلافها حتى ما ورد (١) في وجه تحريمه من تعطيل المعاش ، (٢) واصطناع الناس المعروف ونحوهما. بل والصحاح المستفيضة التي سيمر عليك كثير منها ، كقول الصادق عليهالسلام في صحيح ابى نصر (٣) « الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الأخر إلى أن قال : والدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به » وفي آخر (٤) كان علي عليهالسلام « يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، ولم يكن علي عليهالسلام يكره الحلال » وقال عبد الرحمن (٥) للصادق عليهالسلام أيضا « أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال : لا يجوز إلا مثلا بمثل » كقوله أيضا في صحيح الحلبي (٦) « الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيها زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار » وسأل محمد أبا جعفر عليهالسلام (٧) عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر رطلا دقيقا فقال : لا قلت : الرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن لكل صاع أرطالا مسماة ، قال : لا » بل قيل إنه صريح في المطلوب إلى غير ذلك من النصوص ، الظاهرة بسبب الإطلاق أو ترك الاستفصال في حصول الربا بالزيادة في مطلق المعاوضة ، المعتضدة مع ذلك كله بالاحتياط.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ من أبواب الربا الحديث ٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ من أبواب الربا الحديث ٣.
(٣) الوسائل ذكر صدره في باب ٨ من أبواب الربا عن أبى بصير الحديث ٣ وذكر ذيله عن زرارة في باب ٩ الحديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ١٥ من أبواب الربا الحديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٢.
(٦) الوسائل الباب ١ من أبواب الصرف الحديث ـ ١.
(٧) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٣ ـ.