خلافا للحلي والفاضل فخصاه بالبيع ، والقرض ، للأصل ، بعد دعوى أن الربا الزيادة فيهما ، أو أن المنساق من الأدلة ذلك ، سيما بعد أصالة البيع في المعاوضة ، ولو لانه الكثير الشائع ، فنصوص الاستدلال ونحوها تنصرف اليه ، وفيه ما عرفت ، وحينئذ فينقطع الأصل بما سمعته ، مؤيدا بالشهرة العظيمة ، بل قيل إن الفاضل قد رجع عنه في كتاب الصلح من القواعد ، فينحصر الخلاف حينئذ بالحلي ، واقتصار المصنف هنا على البيع مع تصريحه في الغصب بالعموم ، لا يعد خلافا كتعريف بعضهم له بذلك مع تصريحه في غير المقام بالتعميم ، الكاشف عن عدم إرادة الاختصاص بذلك ، وأنه ذكره لكون البيع محل البحث ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
وكيف كان فـ ( الأول ) من الأمور في بيان الجنس الذي قد عرفت اعتبار اتحاده في المنع من الربا كما ستعرف دليله ؛ نعم قد صرح غير واحد أن المراد به في النص والفتوى الحقيقة النوعية المسماة في المنطق بالنوع ، وفي اللغة بالجنس ، لكن اعترف في جامع المقاصد بأن ذلك يعسر الوقوف عليه ، بل عن مجمع البرهان أنه متعسر ، بل قيل إنه متعذر ، وهو كذلك ، ضرورة صعوبة الوصول إلى معرفة الذاتيات ، بحيث يفرق فيها بين الجنس والنوع ، والصنف والفرد ، على وجه يطمئن به ولعله لذا جعل ضابطه في السرائر والتذكرة والتحرير والدروس واللمعة وغيرها كل شيئين مثلا يتناولهما لفظ خاص كالحنطة مثلا بمثلها والأرز بمثله ولعله لان الاتفاق في ذلك كاشف عن الاتحاد في الحقيقة النوعية. كما يومي اليه الجمع ـ في المحكي عن الكافية ـ بينهما ؛ فقال : إن المراد بالجنس الواحد الحقيقة النوعية ، وضابطه أن يتناولها لفظ خاص ، وكان وجه ذلك معلومية إرادة كون التناول للاشتراك في القدر المشترك بين الأفراد الذي لا قدر غيره أخص منه ، فلا أثر للتناول بالاشتراك اللفظي ، ولا للتناول بالاشتراك في الجنس الذي تحته قدر أخص منه ، لافراد خاصة من ذلك الجنس ولا أقل من أن يكون ذلك قاعدة مطردة حتى يعلم خلافها ، كاطراد قاعدة اقتضاء اختلاف اللفظ الخاص اختلاف الحقيقة حتى يعلم ، فلا يرد