خبر محمد بن قيس (١) « أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد ، ولا تبع قفيز من حنطة بقفيزين من شعير » كقول الصادق عليهالسلام في مرسل صفوان (٢) « الحنطة والشعير لا بأس به رأسا برأس » وسأله أبو بصير (٣) « عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق؟ قال : إذا كان سواء فلا بأس ؛ وإلا فلا » وقال هشام بن سالم في الصحيح (٤) « سئل الصادق عليهالسلام عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه ، فيقول له : خذ مني مكان كل قفيز قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل ، قال : لا يصلح لأن أصل الشعير من الحنطة ، ولكن يرد عليه من الدراهم بحساب ما نقص من الكيل » إلى غير ذلك من النصوص ، وكأنه أشار عليه السلم بالأصالة المزبورة إلى ما رواه الصدوق (٥) بإسناده « أن على بن أبى طالب عليهالسلام سئل مما خلق الله الشعير ، فقال : إن الله تبارك وتعالى أمر آدم أن ازرع مما اخترت لنفسك وجائه جبرئيل عليهالسلام بقبضة من الحنطة فقبض آدم عليهالسلام على قبضته وقبضت حوا على أخرى ، فقال آدم لحواء : لا تزرعي أنت فلم تقبل أمر آدم فكلما زرع آدم جاء حنطة ، وكلما زرعت حوا جاء شعيرا ».
ومن الغريب بعد ذلك كله اختيار ابن إدريس العدم ، وأغرب منه دعواه أنه لا خلاف بين المسلمين ، العامة والخاصة ، ولا بين أهل اللغة واللسان في أنهما جنسان ، وأنه لم يذهب إلى الاتحاد غير شيخنا أبي جعفر والمفيد ومن قلده في مقالته ، وتبعه في تصنيفه ، وإلا فجل أصحابنا المتقدمين ورؤساء مشايخنا المصنفين الماضين ، لم يتعرضوا لذلك ، بل أفتوا بأنه إذا اختلف الجنس فلا بأس ببيع الواحد بالاثنين ، مثل شيخنا ابن بابويه ، والسيد المرتضى ، وعلى ابن بابويه وغيرهم ؛ بل أبو على بن الجنيد من كبار فقهاء أصحابنا
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من أبواب الربا الحديث ٨.
(٢) الوسائل الباب ٨ من أبواب الربا الحديث ٣.
(٣) ذكر صدره الوسائل في الباب ٨ من أبواب الربا الحديث ٣ وذيله في الباب ٩ الحديث ٦.
(٤) الوسائل الباب ٨ من أبواب الربا الحديث ١.
(٥) المستدرك ج ٢ ص ٤٨١.