غيرها جنسان ، ولذا لم يكمل نصاب أحدهما بالآخر ، وقاعدة اشتراط اتحاد الجنس في الربا تخص بالأدلة المزبورة ، قلت : قد يقال : إن النصوص إنما دلت على أن الشعير من الحنطة لا أنهما الآن حقيقة واحدة ، لكن الربا يكفي فيه اتحاد الحقيقة فيه سابقا ، كما يومي اليه التعليل في النصوص المزبورة ، وإن اختلفت لا حقا ؛ ولذا الحقوا كل فرع بأصله في ذلك ، بخلاف الزكاة فإنه لا دليل على ذلك فيها ، فيبقى اقتضاء اختلاف الحقيقة اللاحق بحاله فيها ، بخلافه في الربا ، بل لا تخصيص بقاعدة اشتراط الاتحاد ، ضرورة حصوله سابقا وليس المراد منه الاتحاد في سائر الأحوال.
فالنصوص حينئذ إنما كشفت عن الاتحاد السابق ؛ وليس هو مما يستبعد إثبات مثله بها ، ولا ينبغي معارضتها بمعلومية الاختلاف بين العامة والخاصة في الصورة والطعم وغيرهما ، إذ ليس في شيء منها منافاة لذلك ، فتأمل جيدا والله أعلم. والعلس والسلت على القول بأنهما من أفراد الحنطة والشعير فدخولهما فيها ظاهر ، وإن اختصا باسم آخر ، وإلا فمقتضى الاسم عدم الإلحاق.
وثمرة النخل جنس واحد وان اختلفت أنواعه وكان رديا بلا خلاف أجده فيه ، فلا يجوز التفاضل بين ردي الدقل وجيد البرني مثلا ، وقد سمعت إطلاق كون الثمرة ، كالشعير والحنطة ، في صحيح الحلبي (١) كإطلاق موثق سماعة (٢) « لا يصلح شيء من الطعام والتمر والزبيب اثنان بواحد ، إلا أن تصرفه إلى نوع آخر » إلى آخره ، بل في التذكرة أن الطلع كالثمرة وإن اختلفت أصولها ، وطلع الفحل كطلع الإناث وإن كان لا يخلو من تأمل إن لم ينعقد إجماع عليه ، ولعل إدراجه في قاعدة لحقوق الفرع بالأصل أولى.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٣ من أبواب الربا الحديث ـ ٣.
(٢) الوسائل الباب ١٣ من أبواب الربا الحديث ـ ٥.