وعلى كل حال لا ينافي ما ذكرنا ما في خبر ابن سنان (١) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة ، لأن تمر المدينة أدونهما » ومثله خبر ابن مسكان (٢) لكن بدون تعليل ، إذا الظاهر إرادة الحرمة من الكراهة هنا ، خصوصا بعد خبر سيف التمار ، (٣)
قال : « قلت : لأبي بصير أحب أن تسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق قال : فسأله أبو بصير عن ذلك فقال : هذا مكروه ، فقال : أبو بصير ولم يكره ، فقال : كان على بن ابى طالب عليهالسلام يكره ان يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، ولم يكن على عليهالسلام يكره الحلال » وفي الكافي قبل قوله ولم يكن « لان تمر المدينة أدونهما » والصواب أجودها مكان أدونهما ، كما في خبر محمد بن قيس (٤) سمعت أبا جعفر عليهالسلام « يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، لأن تمر المدينة أجودهما » الحديث أو مبادلة كل من المدينة وخيبر بالآخر ، كما سمعته في خبري ابن سنان ومسكان والله أعلم.
وكيف كان فقد ظهر أن ثمرة النخل بجميع أفرادها جنس واحد وكذا ثمرة الكرم على اختلافها في الشكل والطعم وغيرهما.
وفي موثق سماعة (٥) « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن العنب بالزبيب؟ فقال : لا يصلح إلا مثلا بمثل » مع أنه لا خلاف أجده أيضا فيه ، وفي القاعدة المعروفة بين الأصحاب قديما وحديثا وهي أن كل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه وإن اختص هو باسم كالحنطة بدقيقها ، والشعير بسويقه ، والدبس المعمول من التمر بالتمر ، وكذا ما يعمل من العنب بالعنب إلحاقا للفرع بأصله في حكم الربا ، للمعتبرة المستفيضة
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الربا الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الربا الحديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الربا الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الربا الحديث ٤.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٣.