المؤامرة الذي لا يحصل إلا بعد الأمر ، وصرف إطلاق الخيار إليها لا يقتضي كونها ظرفا لشرائط الخيار قطعا ، إذ لا تزيد على خيار الحيوان ولا يشترط تعيين المستأمر لعدم الغرر فيه ، بخلاف الخيار للأجنبي ، وبذلك ـ وعدم الخيار للمستأمر بالفتح وإنما له الأمر به ـ افترقت المؤامرة عن اشتراط الخيار للأجنبي ، فيصح إناطة الأول بأمر أحد الرجلين دون الثاني ، ومع الاختلاف يقدم الفاسخ ، وفي المتحد إذا اختلف رأيه في المدة يحتمل ذلك مطلقا أو بشرط التأخر ، والأخذ بالمقدم مطلقا والمؤخر كذلك ، وقد اختار بعض الأساطين الثاني. هذا كله بناء على معلومية إرادة ما عرفت من اشتراط الاستيمار ، أما إذا أريد منه غير ذلك من المشاورة. وإجالة الرأي معه ، لا اتباع أمره أو نحو ذلك ، اتبع عملا بالشرط ، ولعل إطلاق اشتراط الاستيمار ظاهر فيما ذكره الأصحاب ، والأمر سهل بعد وضوح المأخذ ، لعدم خروج المؤامرة بنص مخصوص ، فالمرجع في المراد منها الى ما يرجع إليه في غيرها من العرف واللغة ، بل استقصاء البحث فيها ليس من وظائف الفقيه.
وكذا يجوز اشتراط الخيار مدة معينة ـ لا مجهولة ولا مطلقة ، بل إطلاق الخيار هنا لا ينصرف إلى الثلاثة كما سمعته في المؤامرة. نعم لا يعتبر فيها الاتصال وان انصرفت اليه عند الإطلاق ـ وإن كان الخيار فيها بشرط أن يرد البائع فيها بالثمن ويرتجع بالمبيع إنشاء مطلقا أو موزعا عليها نجوما ، متساوية أو مختلفة مع اشتراط الخيار بنسبة الرد وبدونه ، وإن كان إذا أطلق توقف على رد الجميع إجماعا في أصل المسئلة بقسميه.
ونصوصا عموما وخصوصا (١) فيه الصحيح وغيره ولا يقدح لفظ الوعد في سؤال الأول بعد أن كان الجواب أرى أنه لك إن لم يفعل ، اي يرد الثمن ، وان جاء بالمال للوقت فرد عليه قال فيه : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام. (٢) انا نخالط أناسا من
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من أبواب الخيار الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ٧ من أبواب الخيار الحديث ١.