بما لا يفهم ، فيكون قد قام العرف الخاص مقام العام عند انتفائه ، وهو مخالف لما سمعته من خبر على بن إبراهيم (١) ويجب تقييده أيضا بما إذا لم يعلم سبق الاختلاف بالاتفاق ، فإن المتجه حينئذ عدم الربا ، وإن لم يعلم أن الاتفاق كان على عدم التقدير ، ضرورة الإكتفاء في نفى الحرمة باحتمال عدم التقدير ، للأصل وغيره.
أما إذا لم يعلم فقد يتجه ذلك ؛ لكن لا لما ذكروه ، بل لاستصحاب هذا الحال إلى زمن الخطاب ، فينساق الذهن حينئذ إلى أن لكل بلد حكم نفسه ، إذ هو صادق عليه اسم التقدير وعدمه ، والأول علة للربا كما أن الثاني علة لعدمه ، فإعمالهما معا بعد عدم الترجيح بينهما يقضي بذلك ، وليس ذا من تنزيل اللفظ على العرف الخاص المتعدد الذي هو واضح البطلان ، كما حرر في الأصول ، ضرورة أن الاختلاف بين البلدين مثلا بالتقدير وعدمه ، لا في معنى اللفظ ، وبينهما بون ، كما أن الحكم المزبور لا ينافي ما تقدم سابقا من الاكتفاء في جريان حكم الربا سبق التقدير وإن زال ، القاضي بعدم دوران الحكم مدار الوصف ، وإلا لانتفى بانتفائه ، إذ هو هنا أيضا كذلك ، فإنه وإن أعطينا كل بلد حكمه ، لكن ليس لدوران الحكم على الوصف وجودا وعدما ، بل لدورانه على أصل ثبوت الوصف كما في سابق التقدير ، فيجري حينئذ حكم الربا في بلاد التقدير وإن زال ، ولا يجري في بلاد الجزاف وإن قدر ، بناء على أن ذلك كذلك في المعلوم حاله في عصر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
نعم قد يشكل ذلك بأن المختلف في بلدين مثلا لا يدخل تحت إطلاق أحد الخطابين ، لا أنه مصداق لكل منهما ، فقضية الأصل عدم حرمة الربا وربما يؤيده خبر على بن إبراهيم (٢) السابق إلا أنى لم أجد قائلا به هنا بل ولا من احتمله ، وبمنع مثل ذلك في الشرع إذا المعلوم منه أن الأشياء منها ما لا يصح بيعها إلا بالتقدير ، ولتوقف رفع
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ١٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ١٢.