على النسيئة المتفق على منعها فيه ، كما في التحرير استنادا إلى خبر محمد بن قيس (١) منها ، ضرورة ظهور شمول مفهوم التعليل للنقد والنسيئة ، ولو أريد الثاني لكان اللازم التعليل بها ، على أنه لو سلم دلالة خبر محمد بن قيس على ذلك فلا دلالة فيه على العدم في النقد ، كي ينافي غيره من النصوص الذي يراد حملها عليه ، كما أنه لا وجه للمعارضة بالأصل والإطلاقات التي يكفي في تخصيصها الأقل من ذلك.
وب موثق سماعة (٢) قال « سئل أبو عبد الله (ع) عن العنب بالزبيب قال لا يصلح إلا مثلا بمثل قال والتمر بالرطب مثلا بمثل » المؤيد بخبر ابى الربيع (٣) في الجملة « قال لأبي عبد الله عليهالسلام ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل؟ قال : لا بأس قلت فالبختج والعنب مثلا بمثل؟ قال : لا بأس » القاصرين عن المعارضة من وجوه بل قد يحتملان بل قيل : انه الظاهر إرادة المماثلة بوصفى الرطوبة واليبوسة ، فيكون كل منهما حينئذ مشعرا بالمنع مع المخالفة ؛ بل ربما احتمل في الموثق حمله على عنب يابس أو زبيب رطب ، والتفاوت اليسير غير قادح كبيع العسل بالعسل قبل التصفية ، واللحم الطري بمثله ، بل في الكافي قلت : والتمر والزبيب قال : مثلا بمثل فيكون خارجا عما نحن فيه ، كما أن خبر أبى الربيع كذلك إذ ليس فيه بيع الرطب بالتمر.
نعم أقصاه المنافاة لتعدية العلة ، وقد يحتمل إرادة الرطب من التمر ، فيكون حينئذ من قبيل بيع ذي الحالتين مع التساوي فيهما ، والمراد بالبختج فيه عصير العنب المطبوخ بالنار ، وبالعصير ذلك قبل أن تمسه النار كما قيل ، ولعله مما ينقصه التجفيف ؛ لا الجفاف بنفسه ، وستسمع الحال فيه كل ذلك مع ندرة الخلاف ، لانحصاره فيما أجد في المحكي عن الإستبصار الذي لم يعد للفتوى ، وموضع من المبسوط ، وابن إدريس فجوازه على كراهية ، بل قال الثاني منهما : أن مذهبنا ترك التعليل والقياس ، لأنه
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٥.