نظر ، من صدق الاسم في المثلين ، ومن العلم بزيادة حقيقة أحدهما على الأخر ، ولعل الأقرب الجواز ، لأن الرطوبة غير مقصودة ، والحقيقة مطلقة عليهما ، وكذا لو علمت الرطوبة في أحدهما ، وانتفت من الأخر ؛ كخل الزبيب وخل العنب الخالص.
قلت : عرفت أنه لا يكفى الاتحاد في الحقيقة والمساواة عند الابتياع ، بل لا بد من مراعاة عدم النقصان في أحدهما عن الأخر بعد ذلك ، للأخبار السابقة ، فإذا فرض عدمه صح ؛ وإن كانت الرطوبة في أحدهما عارضيه كخل الزبيب إلا أنها صارت من أجزاء الحقيقة ، فلاحظ ما تقدم سابقا وتأمل. والله أعلم.
( تتمة فيها مسائل )
الأولى : لا ربا بين الوالد وولده إجماعا محكيا مستفيضا ، إن لم يكن متواترا ، صريحا وظاهرا ، بل يمكن تحصيله ، إذ لا خلاف فيه إلا من المرتضى في الموصليات ، لكن في الانتصار بعد أن ذكر مما انفردت به الإمامية القول بأنه لا ربا بين الولد ووالده ، ولا بين الزوج وزوجته ، ولا بين الذمي والمسلم ، ولا بين العبد ومولاه ، وخالف باقي الفقهاء ، قال : « وقد كتبت قديما في جواب مسائل وردت علي من الموصل وتأولت الأخبار التي يرويها أصحابنا المتضمنة لنفي الربا بين من ذكرناه ، على أن المراد ـ بذلك وإن كان بلفظ الخبر ـ معنى الأمر ، كأنه قال : يجب أن يقع بين من ذكرناه ربا ، كما قال تعالى (١) ( مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) وكقوله تعالى (٢) ( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) « العارية مردودة ، والزعيم غارم » ومعنى ذلك كله الأمر » إلى أن قال :
__________________
(١) سورة آل عمران الآية ٩٧.
(٢) سورة البقرة الآية ١٩٧.
(٣) جامع الصغير للسيوطي ص ـ ٦٨ طبع عبد الحميد احمد حنفي.