الحي ، كما عساه يظهر من المختلف ، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، ثم إن الظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين كون اللحم ثمنا ومثمنا ، وإن اختص أكثر العبارات بالثاني ، لكن المحكي عن جملة من القدماء التعبير بالأول.
نعم ينبغي الاقتصار بناء على ما ذكرنا على ما يسمى لحما ، فالكرش والكبد ونحو هما لا يدخل في المنع ، بل قد يتوقف في اندراج بيع لحم السمك بالسمك الحي ، لعدم انصراف لفظ اللحم اليه ، هذا وربما يقال في أصل المسألة ـ خصوصا بملاحظة ما سمعته من المعتبرة من التعليل بالجهالة ـ إن المراد من إطلاق الفتوى من قدماء الأصحاب عدم جواز ما يستعمل من دفع رؤس من الغنم إلى القصاب بمقدار من اللحم يؤخذ منه تدريجا ، أو يبيع القصاب مقدارا من اللحم في ذمته لصاحبها بها.
وعلى كل حال فهو باطل لعدم إمكان ضبط اللحم المختلف باختلاف الحيوان زمانا ومكانا وأكلا وسمنا وغير ذلك ، فالمراد حينئذ عدم جواز بيع اللحم سلفا ولا كونه ثمنا نسيئة بالحيوان ، ولعل تخصيص ذلك ؛ بالحيوان تنبيها على ما كان يستعملونه بل ربما استعملوه على نحو العرية من بيعه بمقدار من اللحم منه الذي لا إشكال في بطلانه ، لاتحاد الثمن والمثمن فيه ، كما أن الوجه في ذكر الأصحاب ذلك ، ذكره فيما سمعته من النص وبذلك ينطبق ما سمعته من التعليل بالجهالة ، ضرورة عدمها في الحيوان ، وفي اللحم المشاهد ، وكان التفصيل بالجنس وغيره من المتأخرين الذين توهموا كون موضوعه من الربا ، والا فالقدماء لا تفصيل في كلامهم ، فتأمل جيدا ولاحظ ، فإنه نافع إنشاء الله.
المسألة الثالثة لا خلاف بيننا في أنه يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية أو فيها بيضة أو ببيضة ، لوجود المقتضي من الأصل وغيره ، وعدم المانع ، إذ ليس إلا الربا ، وهو منفي بانتفاء شرطه ، إذ الدجاجة غير مقدرة بالكيل والوزن ، وما في بطنها ما دام كذلك كالثمرة على الشجرة ، ولأنه تابع غير مقصود ، والمخالف الشافعي ، ولا ريب في ضعفه ، وكذلك لا خلاف عندنا في جواز بيع شاة في ضرعها لبن بشاة