بمجرد جهة الرد عن المشتري الى البائع وإن لم يحصل به الفسخ ، وإنما حصل به الخيار خاصة من غير ناقل شرعا ـ لا يخلوا من اشكال ، ومن هنا أمكن أن يقال : بأن النماء هنا للمشتري إلى حين الفسخ مطلقا على القولين ، لانه ملكه. والتزام ـ عوده إلى البائع بالخيار على الثاني ، وعدم انتقال خصوص النماء للمشترى ما بين الرد الى حين الفسخ وإن لم ينتقل الأصل إلى البائع إلا به ـ كما ترى.
وكما أن النماء له فالتلف منه بلا خلاف أجده فيه ، للصحيح (١) والموثق (٢) بل هو كذلك وان كان بعد الرد الا انه مضمون عليه ، لانه وقع في زمن خيار البائع فله حينئذ الفسخ ثم الرجوع عليه بالمثل أو القيمة ، بخلاف التلف قبل الرد الذي هو ليس زمان خيار ، كي يستحق الرجوع به عليه بعد الفسخ ، بل المتجه فيه سقوط الخيار ؛ الا ان يشترط عليه الرجوع به عينا أو قيمة ، فيلزم بناء على صحة هذا الشرط ، وبدونه لا يلتزم حتى لو تصرف فيه باختياره تصرفا ناقلا ، فضلا عن التلف السماوي ، للأصل ، وظاهر الصحيح والموثق.
وكيف كان فمورد النص نماء المبيع وتلفه إذا كان الخيار للبائع ، لكن يعلم منه حكم نماء الثمن وتلفه في هذه الصورة ، وحكم نماء العوضين وتلفهما إذا كان للمشترى ويسقط هذا الخيار بانقضاء المدة ولما يحصل الرد والإيجاب من ذي الخيار ، والتصرف والاذن فيه كما في مطلق خيار الشرط على ما ستعرف إنشاء الله تعالى عند تعرض المصنف ، فإنه نوع منه ، وإنما يغايره في زيادة قيد الرد ، فلا يخالفه الا فيما يقتضيه القيد وقد يستظهر عدم سقوط هذا القسم من خيار الشرط بالتصرف ، لان المدار عليه في هذا الخيار ، ولانه شرع لانتفاع البائع بالثمن ، والمشتري بالمبيع فلو سقط به سقطت الفائدة في وضعه.
وللموثق (٣) المفروض في بيع الدار لاحتياج البائع إلى الثمن المصرح فيه
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من أبواب الخيار الحديث ١ بطريقين.
(٢) الوسائل الباب ٨ من أبواب الخيار الحديث ١ بطريقين.
(٣) الوسائل الباب ٨ من أبواب الخيار الحديث ١.