في ضرعها لبن أو خالية : أو بلبن ولو كان من لبن جنسها ، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا لعين ما ذكرنا ، وكذا بيع شاة عليها صوف ، بصوف وشاة ليس عليها صوف ، ونخلة ليس عليها تمر بأخرى خالية أو ذات تمر.
المسئلة الرابعة : القسمة تميز أحد الحقين أو الحقوق عن الأخر وليست بيعا عندنا ولا معاوضة ، فتصح فيما فيه الربا ولو أخذ أحدهما الفضل للأصل والإطلاقات وفي المسالك دعوى الوفاق عليه ، ومن جعلها بيعا مطلقا ، أو مع اشتمالها على الرد يثبت فيها الربا ، وتجوز القسمة كيلا وخرصا للأصل ولو كانت الشركة في رطب وتمر متساويين فأخذ أحدهما الرطب جاز وإن كان ينقص إذا جف بعد ذلك ، لما عرفت من عدم جريان الربا فعلا فيها ، فضلا عن مثل ذلك.
ولكن تفصيل الأمر فيها محرر في كتاب القسمة من القضاء بل والشركة ، فإنه قد ذكرنا بعض الكلام فيه ، والعمدة تحرير كون حصة الشريك كليا في المال الخارجي مشاعا ، على معنى صدقه على أفراد متعددة ؛ وبالقسمة مع القرعة ليتميز ويتشخص ، أو أنها حصة شائعة في الاجزاء على وجه يكون لكل منهما نصيب في كل جزء جزء فبالقسمة لا بد أن تكون من كل منهما أجزاء من ملكه عند الأخر ، ومقتضى ذلك كونها حينئذ معاوضة ، بل مقتضاه فيما لو كانت الشركة بين الوقف والملك ، تبديل أجزاء الوقف بالملك وبالعكس ، بل مقتضاه اجتماع مالكين على مملوك واحد إذا قلنا بالجزء الذي لا يتجزى ، فإنه لا يكون قابلا للقسمة ، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في محله ، ولعل إجماعهم على الظاهر هنا بعدم جريان الربا حتى من القائل بعمومه لكل معاوضة مما يؤيد الأول فلاحظ وتأمل.
المسألة الخامسة يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك وفي أحدهما عقد التبن ودقاقه دون الأخر وكذا لو كان في أحدهما زوان أو يسير من تراب ، لأنه مما جرت العادة بكونه فيه فيصدق المساواة معه بلا خلاف أجده فيه بيننا ، لكن عن