ومنه يعلم ما في خيرة السيد في الرياض من وجوب التقسيط بما لا يحصل معه الربا والله اعلم.
وكيف كان فقد عرفت مشروعية الاحتيال في التخلص من الربا ، نصا وفتوى إذ هو فرار من الباطل إلى الحق ، وقد يتخلص من الربا أيضا بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غير جنسها ، ثم يشتري من الآخر سلعته بالثمن الذي باع به سلعته ، وحينئذ يسقط اعتبار المساواة ، ضرورة عدم بيع كل منهما بالاخر حتى يشترط ذلك تخلصا من الربا ، فلو باع مثلا وزنة من الحنطة بعشرة دراهم ، ثم اشترى منه وزنتين بذلك صح.
وكذا لو وهبه أحدهما سلعته ثم وهبه الأخر الأخرى من غير معاوضة وإلا بنى الحال على اختصاص الربا بالبيع وعدمه ، أو أقرض سلعته صاحبه ، ثم أقرضه هو وتبارعا ، وكذا لو تبايعا متساويا ووهبه الزيادة إلى غير ذلك مما يخرج عن بيع المجانس بمثله متفاضلا لكن قال المصنف هنا كل ذلك من غير شرط وهو متجه في الأخير ، ضرورة حصول الزيادة باشتراط هبة الزيادة ، لما عرفت سابقا من تحقق الربا بالزيادة في العقد ولو حكما كاشتراط الأجل ونحوه ، وفي سابقه على إرادة القرض بشرط قرض الجنس الأخر ، والتباري بعد ذلك ، فإن الظاهر تحقق ربا القرض بمثل ذلك ، بل في الهبة بشرط الهبة ، بناء على عموم الربا للمعاوضات ، إذ الظاهر كون ذلك من الهبة المعوضة ، أما الأول وهو البيع بثمن مخصوص مشترطا عليه بيع الجنس الأخر بذلك الثمن ، فلا أرى به بأسا ، لوجود مقتضى الصحة ، وعدم المانع ، فإن أراد المصنف ما يشمل ذلك ، كان محلا للنظر ، فتأمل.
وكيف كان فلا يناقش في هذه الحيل ـ بعدم قصد هذه الأمور أولا وبالذات ، ومن المعلوم تبعية العقود للقصود ـ لاندفاعها بالمنع من عدم القصد ، بل قصد التخلص من الربا المتوقف على قصد الصحيح من البيع والقرض والهبة وغيرها من العقود كاف في حصول