( فـ ) حينئذ إذا حصل الإيجاب والقبول انعقد البيع وكان لكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس أي لم يتفرقا ، إجماعا منا بقسميه ، ونصوصا مستفيضة أو متواترة. منها ـ قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن مسلم وصحيح زرارة (١) عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم « البيعان بالخيار حتى يفترقا » وقوله عليهالسلام في صحيح الفضيل (٢) لما قال له ما الشرط في غير الحيوان : « البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما » وفي صحيح الحلبي (٣) « أيما رجل اشترى بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع » وفي صحيح عمر بن يزيد (٤) « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا التاجران صدقا بورك لهما وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا » إلى غير ذلك من النصوص التي لا بأس بدعوى تواترها.
فما في خبر غياث (٥) عن جعفر عن أبيه عن على عليهمالسلام « قال : قال : إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا » مطرح أو محمول على اشتراط السقوط. أو على إرادة حصول الملك ، أو على الافتراق البعيد ، أو غير ذلك ، والأجود حمله على التقية من أبي حنيفة وأتباعه في هذه الفتوى الملعونة التي أقدم فيها على خلاف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وآله على علم منه ، ولذا عدت في مطاعنه ، وإطلاق النص والفتوى شامل لكل من المالكين ، ومن في حكمهما والوكيلين والمختلفين بل في الرياض ثبوته للمتبايعين سواء كان العقد لهما أو لغيرهما أو على
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من أبواب الخيار الحديث ١ و ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ١ ـ من أبواب الخيار الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ١ ـ من أبواب الخيار الحديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ١ ـ من أبواب الخيار الحديث ٦.
(٥) الوسائل الباب ١ ـ من أبواب الخيار الحديث ٧.