بكون الغلة للمشترى ورد بأنه ـ مع مخالفته لإطلاق النصوص السقوط بالتصرف لان المدار عليه ـ ان التصرف المسقط ما كان في زمن الخيار وهو لا يحصل هنا الا بعد الرد ولا ينافي شيء مما ذكر لزومه به بعده ، لان ذلك. زمنه لا قبله. وإن كان قادرا على إيجاد سببه فيه ، إذ المدار على الفعل لا القوة ، على انها لا تتم فيما اشترط فيه الرد في وقت منفصل عن العقد ، كيوم بعد سنة.
ولا فرق على الظاهر في التصرف في المردود بين كونه عين مال المشتري مثلا ، وبين كونه مثله أو قيمته ، لصدق الرد ودلالة التصرف فيه بعده على الالتزام شرعا أو عرفا على الوجهين السابقين ، وقد يحتمل في الأخيرين العدم ، لعدم صدق التصرف فيه ، ضرورة تغاير البدل للأصل ، الا أن الأول أقوى ، هذا.
ولكن قد يناقش في دعوى أن زمن الخيار بعد الرد ، باقتضائها جهالة الابتداء حينئذ أولا ، وبصدق زمن الخيار عليها جميعها عرفا ، ثانيا ، وبمنافاتها لما تسمعه منهم في غير مرة من جعل هذه المدة زمن خيار ، ثالثا ، منها ـ ما اعتمدوه في رد قول الشيخ بالملك بعد انقضاء الخيار ، بهذه النصوص (١) المصرحة بأن المبيع ملك المشتري والثمن ملك البائع قبل انقضاء مدة الخيار ، فلو لا انها مدة خيار ما اتجه لهم ذلك الا على تكلف بعيد ؛ فلاحظ وتأمل.
ثم ان المعتبر في رد المبيع رد العين مع الإطلاق ، بخلاف الثمن الذي مبنى هذا النوع على التصرف فيه غالبا ، فيكفي فيه المثل ، بل قد يحتمل ذلك في المبيع إذا كان مثليا لصدق الرد عرفا ، ولا اعتبار بالقيمة في ذوات الأمثال ، نعم قد يحتمل الاكتفاء بها مطلقا في خصوص الثمن ، لكن يقوى اعتبار رد العين نفسها الا أن تقوم قرينة معتبرة على إرادة الأعم فتتبع ، هذا.
واعلم أن جميع ما ذكرناه في خيار المؤامرة والخيار برد الثمن جريا على
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من أبواب الخيار.